responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 21

الزيادة المشترطة عينية، و كانت من جنس مال القرض، و مثال ذلك أن يقرض زيد عمرا عشرة دنانير و يشترط عليه أن يؤدي له اثني عشر دينارا، أم كانت الزيادة عينية من غير جنس المال، و مثال ذلك أن يقرضه عشرين دينارا و يشترط عليه أن يدفع له عوض ذلك عشرين دينارا و سلعة معينة أخرى غير الدنانير، أم كانت الزيادة المشترطة منفعة أم عملا أم انتفاعا، و مثال ذلك أن يقرضه عشرين دينارا و يشترط أن يؤدي له عوض ذلك عشرين دينارا مع سكنى دار المقترض أسبوعا أو مع خياطة ثوب، أو مع انتفاع المقرض بالعين المرهونة عنده على الدين المذكور، و كذلك إذا أقرضه عشرين درهما مكسورا و اشترط عليه أن يدفع له عشرين درهما صحيحا، فلا يصح الشرط في جميع الفروض المذكورة، و إذا اشترطه كان من الربا المحرم.

المسألة 49:

إذا أقرض الرجل صاحبه مقدارا من المال و اشترط عليه أن يدفع له عوض المال و ان يؤجره مع ذلك داره المعينة بأقل من أجرتها، أو اشترط عليه أن يدفع له العوض و أن يبيعه شيئا من أملاكه بأقل من ثمنه، كان ذلك من اشتراط الزيادة فيكون من الربا المحرم.

المسألة 50:

لا فرق في تحريم الربا بين أن يشترط على المقترض زيادة تعود الى المقرض نفسه كما في الأمثلة المتقدم ذكرها أو تعود الى شخص آخر، فلا يجوز له أن يقرض المدين عشرين دينارا و يشترط عليه أن يؤدي له عشرين دينارا و يعطي زيدا دينارا أو يهب له كتابا أو سلعة معينة.

و لا يجوز له أن يقرضه مبلغا من المال و يشترط عليه أن يؤدي له المبلغ و أن يصرف في تعمير مسجد معين أو في إقامة مأتم خاص أو في تعميره كذا دينارا.

المسألة 51:

ليس من الربا أن يشترط المقرض على المقترض أن يؤدي ما لا يجب على المقترض اداؤه، و مثال ذلك أن يقول له: أقرضتك عشرين دينارا و اشترطت عليك ان تدفع لي عشرين دينارا عوض القرض و أن تؤدي‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست