responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 23

دينارا و هي الزيادة مشترطة للمقترض و هو التاجر، فيحل له أخذها و لا تكون من الربا المحرم.

المسألة 54:

يجوز للرجل أن يقرض غيره مالا مثليا، كالدراهم و الدنانير و الحبوب، و يشترط على المقترض أن يدفع عوض ذلك المال من غير جنسه، فيصح الشرط و يلزم العمل به إذا كان العوض الذي اشترط دفعه مساويا للمال المقترض في القيمة أو أقل منه، و لا يصح الشرط إذا كان العوض المشترط أكثر من المال في القيمة.

المسألة 55:

إذا اشترط التأجيل في أداء عوض القرض إلى أجل معين، و كان الاشتراط في ضمن عقد لازم كالبيع و الإجارة و الصلح، صح الشرط و وجب الوفاء به، و كذلك إذا اشترط تأجيله في ضمن عقد القرض على الأقوى، فيجب الوفاء به، و لا يجوز للمقرض أن يطالب المقترض بعوض القرض قبل أن يحل الأجل، و إذا اشترط التأجيل في ضمن عقد جائز وجب الوفاء بالشرط ما دام العقد الذي اشترط ذلك في ضمنه موجودا، فإذا فسخ العقد سقط الشرط و لم يجب الوفاء به.

المسألة 56:

يصح للمقرض أن يشترط على المقترض أن يدفع اليه العوض في بلد معين، فإذا شرط عليه ذلك نفذ الشرط و وجب العمل به و ان كان في حمل المال الى ذلك البلد مؤنة، فإذا دفع المقترض عوض القرض في بلد آخر لم يجب على المقرض قبوله منه، و إذا طالب الدائن المقترض بالعوض في بلد آخر لم يجب عليه الأداء فيه.

المسألة 57:

إذا أطلق المقرض العقد و لم يعين موضعا خاصا لتسليم الدين فيه انصرف العقد الى البلد الذي وقع فيه القرض، فيجب على المقترض أداء الدين إذا طالبه المقرض به في ذلك الموضع، و يجب على المقرض القبول إذا دفعه المقترض فيه، الا إذا قامت قرينة على عدم ارادة ذلك‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست