responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 218

و المراد بالصغير من لم يصل الى أوان البلوغ الشرعي و ان كان مميزا رشيدا، و كان تصرفه موافقا للمصلحة لنفسه و لمن يتعامل معه و للمال.

و منع المشهور من صحة تصرفه في المال حتى مع اذن الولي له قبل التصرف أو إجازته له بعد التصرف، فلا تصح معاملته على هذا القول على الإطلاق، و هو ممنوع و سيأتي التعرض لذلك و سنذكر بعض المستثنيات ان شاء اللّه تعالى.

المسألة الثالثة:

يحجر الصبي الصغير عن أن يتصرف في ذمته فيشغلها ببعض المعاوضات، فلا يصح له أن يقترض من أحد مالا فيصبح مال القرض في ذمته أو ببيع على أحد أو يشتري منه سلفا أو نسيئة، و يحجر كذلك عن أن يتصرف في نفسه، فليس له أن يتولى تزويج نفسه أو طلاق زوجته، أو يؤجر نفسه لعمل أو يجعل نفسه عامل مضاربة أو مزارعة أو مساقاة أو غير ذلك من أنواع التصرف في النفس.

المسألة الرابعة:

تقدم منا في المسألة الثالثة و السبعين من كتاب التجارة: أن ولي الصبي إذا قام بالمعاملة على بيع مال الصبي حتى أتم المساومة و حصل الاتفاق بينه و بين المشتري ثم وكل الصبي نفسه في أن يجري صيغة البيع على المشتري، فالأقوى صحة المعاملة و نفوذها إذا كان الصبي مميزا و صحيح الإنشاء، و كذلك إذا أتم الولي معاملة الشراء له ثم وكله في إنشاء القبول، فالصبي غير مسلوب العبارة لصغره على الأقوى إذا كان يحسن الإنشاء.

و ذكرنا في المسألة ذاتها: أن الظاهر صحة معاملة الصبي المميز في الأمور غير الخطيرة، فيصح له أن يتولى معاملة البيع و الشراء مستقلا في هذه الأمور، إذا اذن له الولي بأصل المعاملة لا في خصوص إنشاء الصيغة.

و سيأتي ان شاء اللّه تعالى في كتاب الوصية: ان الأقوى صحة الوصية من الصبي إذا بلغ عشر سنين و كانت وصيته في الخيرات و المبرات و وجوه المعروف، فتنفذ وصيته و يلزم العمل بها بعد موته.

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست