responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 212

و يستثنى من ذلك ما إذا كان السبب أقوى في حصول الأثر من المباشر، كما إذا وضع الرجل الإناء عند رجلي النائم فدفعه النائم برجله و كسره، أو أغرى به طفلا أو مغفلا فألقاه من شاهق فتحطم و ما أشبه ذلك.

المسألة 100:

إذا أكره القوي ضعيفا على إتلاف مال غيره، و هدده بأن يوقع به ما يكرهه إذا هو لم يفعل ما ألزمه به، و خشي الضعيف منه أن يوقع به ما هدده به إذا لم ينفذ قوله، فأتلف المال كما أمره به، فالضمان على القوي المكره لأن السبب أقوى من المباشر.

و هذا في المال الذي لم يلزم المتلف ضمانه من قبل كمال الوديعة أو العارية أو العين المستأجرة أو مال الغير الذي لم يكن تحت يده، و إذا أكرهه على إتلاف المال الذي غصبه و لزمه ضمانه بسبب الغصب أو الذي قبضه بالسوم أو بالمعاملة الفاسدة، فأتلفه للإكراه، تخير مالك المال بالرجوع على كل من المتلف أو على من أكرهه، فإن أخذ بدل ماله من المتلف كان للمتلف الرجوع بالغرامة على من أكرهه، و إذا أخذ البدل من المكره لم يرجع بغرامته على المتلف.

المسألة 101:

إذا أكره القوي الضعيف على قتل أحد فقتله كان الضمان على القاتل و لا يسقط الضمان عنه بالإكراه، فإنه لا إكراه في الدماء، و لا يرجع على من أكرهه بشي‌ء و ان كان عاصيا و آثما بفعله.

المسألة 102:

إذا غصب الغاصب طعاما أو شرابا، فاستضاف مالكه و أطعمه طعامه أو سقاه شرابه و المالك لا يعلم بأن المال ماله، ضمن الغاصب له ذلك المال، فان السبب و هو الغاصب أقوى من المباشر لجهله و كذلك إذا غصب منه شاة أو بقرة و طلب الغاصب من المالك ذبحها، فذبحها و هو يجهل بأنها ملكه، فيجب على الغاصب ان يرد لحم الحيوان المذبوح‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست