responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 211

دخولها راكبا عليها أو قائدا أو سائقا لها أو مصاحبا لها، و إذا لم يكن المالك معها في دخولها كان ضامنا لما أتلفته إذا وقع ذلك ليلا، و لا ضمان عليه إذا كان نهارا.

المسألة 97:

إذا جعل المالك الدابة أو الحيوان عند الراعي أو بيد مستأجر لها أو بيد مستعير فدخلت مزرعة الغير و أكلت زرعه أو أفسدته، فالضمان الذي ذكرناه في المسألة السابقة على الراعي و على المستأجر و على المستعير و لا ضمان على المالك.

المسألة 98:

إذا اجتمع سببان تامان من فعل شخصين في إتلاف نفس أو إتلاف شي‌ء، و لم يسبق أحدهما على الآخر في التأثير، فالأقوى أن الشخصين كليهما يكونان مشتركين في ضمان التالف و كذلك إذا سبق أحدهما على الآخر في وجوده بعد أن كان الأثر و هو تلف التالف انما تحقق بهما جميعا.

و مثال ذلك: ما إذا حفر رجل بئرا أو حفيرة عميقة ليوقع فيها بعض العابرين، و لما اجتاز أحدهم صرخ به رجل آخر صرخة أذهلته فوقع في البئر من غير اختيار، أو ضرب في الهواء طلقة نارية ففزع و سقط في البئر من شدة الفزع فمات أو انكسر بعض أعضائه، و من أمثلة ذلك: أن يضع الرجل لغما في الماء ليقتل به شخصا و يفزعه الآخر فيغرق في الماء و يصيبه اللغم فيهلك بفعلهما معا فيكونان شريكين في الضمان، إلا إذا علم أن التلف حصل بفعل أحدهما خاصة، فيكون هو الضامن.

المسألة 99:

إذا كان أحد الشخصين سببا في إتلاف التالف بفعله، و كان الآخر هو الفاعل المباشر لذلك، فالضمان على المباشر للفعل، فإذا حفر أحدهما الحفيرة ليهلك بها الشخص ثم دفعه الآخر فيها، فالجاني هو الدافع لا الحافر، و إذا وضع أحدهما اللغم و أوقعه الثاني عليه فالجاني عليه هو من أوقعه على اللغم لا من وضع اللغم في طريقه.

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست