responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 213

و أجزاءه التي ينتفع بها على مالكه، و يضمن له التفاوت ما بين قيمة الحيوان حيا و قيمته مذبوحا كما ذكرنا في المسألة الرابعة و الثمانين.

المسألة 103:

إذا غصب زيد طعام عمرو أو شرابه و استضاف رجلا غير مالك الطعام و الشراب فأطعمه أو سقاه إياه و الرجل يجهل أن الطعام و الشراب ملك الغير، فالظاهر ان الغاصب و الآكل كليهما ضامنان للمال، و يتخير المالك ان يأخذ بدل ماله من الغاصب أو من الآكل، فإذا أخذ البدل من الغاصب لم يكن له أن يرجع على الآكل بشي‌ء منه، و إذا أخذه من الآكل جاز له أن يرجع على الغاصب بما غرم لأنه مغرور منه.

المسألة 104:

إذا سعى الرجل بأحد إلى شخص متنفذ سعاية فأخذ المتنفذ منه مبلغا من المال بغير حق فهو آثم بسعايته بالرجل، و لا ضمان على الساعي لما غرمه المتنفذ من المال بل يكون الضمان على آخذ المال، و كذلك إذا شكاه اليه بحق أو بغير حق فغرمه مالا، فيكون الضمان على آخذ المال.

المسألة 105:

إذا تلفت العين المغصوبة و كانت قيمية اشتغلت ذمة الضامن بقيمة المغصوب في يوم تلفه لا بعينه، و هو ظاهر صحيحة أبي ولاد، و نتيجة لهذا فإذا اختلف مالك العين المغصوبة و غاصبها بعد أن تلفت العين في مقدار القيمة في يوم التلف، و لم توجد بينة تعين المقدار، فالقول قول الغاصب مع يمينه لأنه ينكر الزائد. و كذلك الحكم إذا تنازعا في وجود صفة في العين المغصوبة تزيد بها قيمتها، فادعى المالك بأن العبد قد تعلم الصنعة حين الغصب أو بعده فالزيادة مضمونة و أنكر الغاصب وجودها، فالقول قول الغاصب مع يمينه لأنه منكر.

المسألة 106:

إذا تنازعا في ثياب على العبد المغصوب أو الأمة المغصوبة أو في سرج على الفرس المغصوب أو في فراش في الدار المغصوبة فقال المالك: انها‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست