responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 210

النار ضامنا لما يحدث بسبب فعله، سواء تجاوز في النار التي أوقدها عن مقدار حاجته أم لم يتجاوز عنه، و سواء علم أو ظن بأن النار تتعدى و تسري أم لم يعلم و لم يظن أم اعتقد بعدم السراية فاتفق أن تعدت و سرت لوجود الريح.

و إذا أوقد نارا ليس من شأنها التعدي لسكون الريح، و اتفق ان عصف الهواء و حمل الشرر فسرت النار الى ملك غيره، فالظاهر عدم الضمان بذلك.

المسألة 94:

إذا أرسل الإنسان الماء في بيته أو في ملكه فتعدي الى ملك شخص آخر فأفسد أو أضر به كان المرسل ضامنا لذلك سواء كان يعتقد بعدم وصول الماء الى ملك الآخر أو عدم الضرر به أم يعتقد خلاف ذلك.

و إذا أرسل الماء في ملكه فعداه غيره الى ملكه لينتفع به فأضره، فلا ضمان على المرسل الأول، و إذا عداه الثاني إلى ملكه فأضر بملك الثالث كان الثاني ضامنا للثالث و لا ضمان على الأول.

المسألة 95:

إذا حمل الحمال سارية ضخمة من الخشب أو من الحديد على ظهره ليوصلها الى مكان فصدم بها جدارا أو بناء فصدعه أو هدمه كان ضامنا لما فعله، و إذا اجهده حمل السارية فأسندها الى جدار أحد ليستريح، و لم يستأذن مالك الجدار بذلك، فأوجب اسنادها صدعا في الجدار أو انهيارا، أو وقع الجدار بسبب ذلك فأتلف مالا أو نفسا كان الحمال ضامنا لكل ذلك إذا كان وقوع الجدار أو تصدعه أو إتلاف الشي‌ء مستندا إلى اسناد الخشبة اليه، و ان تأخر وقوع الجدار عن إسناد الخشبة اليه ساعة مثلا أو أكثر، و إذا وقعت السارية فأتلفت بوقوعها شيئا لزم الحمال ضمانه أيضا.

المسألة 96:

إذا دخلت دابة الرجل أو حيوانه الى مزرعة أحد فأكلت زرعه أو أفسدته ضمن مالكها ما أكلته و ما أفسدته إذا كان المالك مع الدابة في‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست