responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 209

الحابس هو السبب في هلاكها، فيكون ضامنا لقيمتها، و الا فلا ضمان عليه.

المسألة 91:

إذا حل الرجل وكاء الظرف، فسأل المائع الذي جعل فيه من سمن أو عسل أو غيره كان ذلك الرجل ضامنا لقيمة المائع.

و إذا فتح بعض وكاء الظرف و كان الظرف مسندا الى جدار و نحوه فلا يسيل ما فيه بحسب العادة بمجرد فتح رأسه و اتفق ان حط عليه طائر، أو حركة حيوان فانقلب، أو قلبته ريح عاصفة فسال ما فيه، أشكل الحكم على الرجل بالضمان.

و يقوي الحكم عليه بالضمان إذا كان مظنة لحدوث مثل ذلك كما إذا في مهب ريح عاصفة أو في موضع تكثر فيه طيور أو حيوانات تعبث بمثله.

المسألة 92:

لا يضمن مالك الجدار إذا وقع جداره في الطريق أو في بيت غيره أو في ملكه فأتلف مالا، أو أتلف نفسا أو جنى عليها، و إذا مال الجدار الى الطريق أو الى ملك الغير أو بناه صاحبه مائلا كذلك، و لم يزل صاحبه خطره أو يصلحه مع تمكنه من ذلك، فسقط الجدار و أتلف أو جنى، كان على صاحب الجدار ضمان ذلك، و كذلك إذا تمكن من الاعلام بالخطر و لم يعلم به حتى وقع المحذور، و انما يكون صاحب الجدار ضامنا إذا كان الشخص المجني عليه أو الشخص الذي تلف ماله لا يعلم بالحال، فإذا كان الشخص عالما بأن الجدار منهار و مائل للانهدام و وقف تحته أو وضع ماله بقربه فسقط الجدار و تلف المال أو حصلت الجناية، فلا ضمان على صاحب الجدار.

المسألة 93:

إذا أوقد الرجل في منزله أو في ملكه نارا لبعض الأغراض، و كان من شأن النار التي أوقدها أن تسري الى بيت غيره أو ملكه لوجود ريح قد تحمل اللهب و قد تطير الشرر، فسرت النار و أتلفت، كان موقد‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست