responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 20

الفصل الثالث الربا في القرض

المسألة 46:

لا يجوز للمقرض أن يشترط على المقترض دفع زيادة على عوض المال الذي اقترضه منه، سواء كان الشرط صريحا مذكورا في ضمن العقد أم دلت عليه القرائن الحافة فهو كالصريح، أم علم أن ذلك من قصد المتداينين بحيث يكون عقد القرض بينهما مبنيا على هذا الشرط، و إذا شرط ذلك بطل الشرط خاصة، و لم يبطل عقد القرض على الأقوى، و نتيجة لذلك فيصح العقد و يملك المقترض مال القرض، و يثبت عوض المال في ذمته و يحرم على المقرض أخذ الزيادة التي شرطها عليه.

و هذا أحد نوعي الربا الذي حرمه الإسلام، و قد صرحت الأدلة الكثيرة بتحريمه و تعاضدت في الدلالة عليه من الكتاب الكريم و السنة المطهرة و على التشديد في أمره، و قد تقدم في الفصل الحادي عشر من كتاب التجارة ذكر النوع الآخر منه، و هو الربا في المعاملة.

المسألة 47:

لا يختص تحريم هذا النوع من الربا بما يكال أو يوزن من أجناس المال، بل يجري في مطلق ما يقترض من الأموال، حتى في المعدود منها، كالدراهم و الدنانير، و العملات المسكوكة الأخرى، و الأوراق النقدية و الجوز و البيض، فإذا اشترطت فيها زيادة في العوض على المال المقترض كانت من الربا المحرم، و حتى الأعيان القيمية التي يكتفى في صحة قرضها بالمشاهدة، كالغنم و الدواب و الجواري و الأرض و غيرها مما يصح اقتراضه و تثبت في الذمة قيمته يوم الاقتراض كما تقدم، فإذا أقرض شيئا منها و اشترط في العقد زيادة على مقدار العوض، و هو القيمة التي تثبت في الذمة، كان ذلك من الربا المحرم.

المسألة 48:

لا يجوز في القرض أن تشترط فيه زيادة على العوض، سواء كانت‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست