أو على شخص آخر أو أتلفت مالا، كان واضع العقبة ضامنا لما حدث بسببه.
المسألة 87:
إذا فك الرجل القيد عن المجنون و تركه مطلقا كان ضامنا لما يجني و لما يتلف، إذا كان من شأنه أن يقيد، و كذلك الحيوان إذا كان من طبعه أن يؤذي أو يجني كالكلب العقور و الفرس المؤذي و الدابة الصائلة، فيجب على صاحبه أن يربطه للاحتراز منه، فان فرط في التحفظ فتركه مهملا، أو حله من رباطه في وقت يجب فيه التحفظ كان ضامنا لما يحدث بسببه، و إذا حله أحد بعد أن ربطه مالكه كان هو الضامن.
المسألة 88:
إذ فك الإنسان دابة أو حيوانا يملكه غيره من رباطه، فشرد أو دخل في حظيرة حيوان آخر فجنى الحيوان عليه أو قتله كان الإنسان الذي فكه ضامنا لقيمته و لأرش الجناية عليه و كذلك إذا فتح الرجل القفص فطار الطائر منه و لم يقدر صاحبه على إمساكه، فيضمن الرجل قيمته لصاحبه، و يضمن أيضا ما تتلفه الدابة بعد ما فكها من الرباط، أو يتلفه الطائر بخروجه من القفص، و يضمن قيمة الطائر إذا عطب بسبب الخروج منه، كما إذا كان باب القفص ضيقا فاضطرب الطائر فيه حتى عطب أو انكسر.
المسألة 89:
إذا غصب الرجل الشاة و ترك ولدها صغيرا، فمات بعدها جوعا، فان ترك الولد و لا غذاء له غير ارتضاعه من أمه كان الغاصب هو السبب في تلف الولد فيلزمه ضمان قيمة الولد لمالكه و ان لم ينحصر غذاؤه بلبن أمه، فلا ضمان على الغاصب بتلفه.
المسألة 90:
إذا حبس الرجل راعي الماشية أو مالكها عنها، فهلكت بعد غيبته عنها، فان كانت الماشية ترعى أو تقيم في أرض ذات سباع أو ذئاب مثلا و كان مالك الماشية أو راعيها هو الحارس لها من أخطارها كان