responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 207

بفعله أو بسببه عيب في الشي‌ء أو حصلت جناية على صغير أو كبير ضمن أرش العيب و أرش الجناية.

المسألة 84:

إذا ذبح الإنسان حيوانا يملكه غيره على غير الوجه الشرعي، أو ذبحه على الوجه الشرعي و كان الحيوان مما لا ينتفع به بحسب العادة بعد ذبحه بأكل و نحوه، كالفرس و البغل و الحمار فان هذه الحيوانات لا يؤكل لحمها عادة و لا ينتفع بها بعد ذبحها و ان كانت محللة اللحم، و لذلك فهي مما تعد تالفة بالذبح، و يكون الذابح لها ضامنا، و إذا ذبح حيوانا يملكه غيره على الوجه الشرعي و كان الحيوان مما يؤكل لحمه و ينتفع باجزائه بعد التذكية كالبقر و الغنم و الإبل، فلا يعد تالفا، و لا يكون الذابح له ضامنا للإتلاف، و يضمن للمالك تفاوت قيمة الحيوان ما بين كونه حيا و مذبوحا، و إذا ذبحه و أكل لحمه أو قسم لحمه كان ضامنا لقيمته.

المسألة 85:

إذا أثبت في الطريق وتدا ليعثر به بعض المارة أو بعض الحيوان، فيصيبه بسبب ذلك عطب أو كسر كان ضامنا لما يحدث بسبب فعله من جناية أو خسارة أو تلف مال، كما إذا عثر بالوتد إنسان أو دابة فوقعت و تلف المتاع الذي تحمله، و كذلك إذا لم يقصد به ذلك و لكن وضع الوتد في ذلك الموضع مظنة لحدوث مثل ذلك، و إذا جعل الوتد لغاية صحيحة و لم يكن وضعه في ذلك مظنة لذلك، فاتفق حدوث مثله ففي ضمانه اشكال.

و من صغريات المسألة ما إذا أصاب الوتد عجلة سيارة أو وسيلة نقل أخرى فأحدث جناية أو تلف مال أو عيبا أو نحو ذلك فيجري فيه البيان الآنف ذكره.

المسألة 86:

و من ذلك ما إذا جعل في الطريق عقبة توجب نفور الدابة إذا مرت بها، فإذا وضع العقبة بهذا القصد أو كانت مظنة لذلك، فنفرت الدابة حين اجتازت بها، فوقعت و أصابها عقر أو كسر، أو جنت على راكبها‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست