responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 206

غيره و هو يعتقد أن المال له ثم علم أنه مال غيره، و كما إذا أخذ المال من أحد بشراء أو هبة أو عارية و هو يعتقد أن المال ملك لذلك الشخص، ثم ظهر له انه سارق، و قد تقدم ان جميع هذه الأحكام تجري في الأشياء التي يقبضها الإنسان بالسوم أو يقبضها بالمعاملة الفاسدة. و يسمى الضمان في جميع هذه الموارد بضمان اليد، لقوله 6: (على اليد ما أخذت حتى تؤدي)، و لا ضمان على صاحب اليد إذا كان أمينا سواء كانت أمانته من قبل المالك كالوديعة و العارية أم كانت بحكم الشارع كالعين المستأجرة و نحوها.

الفصل الثالث في بعض ما يوجب الضمان

المسألة 82:

إذا أتلف الإنسان مال غيره لزمه ضمان ما أتلف، سواء كان عامدا في فعله أم غير عامد كما إذا كسر الإناء أو أراق المائع و هو نائم أو و هو ساه أو غافل، فيلزمه ضمانه، و كذلك إذا أتلف الشي‌ء في حال صغره و عدم تكليفه فيكون عليه ضمان التالف، و يؤديه عنه الولي من مال المولى عليه و إذا لم يكن له و لي أو لم يكن له مال لزمه اداؤه بعد البلوغ.

المسألة 83:

قد يكون إتلاف الإنسان لمال الغير بنحو المباشرة للإتلاف كما إذا ضرب الإناء أو أوقعه من شاهق فكسره، أو رمى الحيوان ببندقية أو بسهم أو بحجر فقتله أو ألقى الشي‌ء في النار أو في البحر فأحرقه أو أغرقه، و قد يكون إتلافه إياه بنحو التسبيب، كما إذا وجه الأعمى نحو بئر أو هاوية في الطريق فسقط فيها و مات، أو ساق الدابة بعنف و هي لا تدري نحو بئر أو هاوية أو حافة جبل فوقعت فيها و هلكت، أو جعل في الطريق بعض المزالق أو المعاثر فانزلق فيها بعض الغافلين أو بعض الأطفال أو الحيوان أو بعض أدوات النقل فتلف، فإذا حصل التلف بأحد النحوين كان المتلف المباشر أو المسبب ضامنا لما حصل، فيضمن المال لصاحبه بمثله إذا كان مثليا و بقيمته إذا كان قيميا و إذا حدث‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست