responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 205

الذي يملكه هو المعد لاحتضان البيض و استفراخه حتى أنتج، فالفراخ الناتجة ملك لمالك البيض، و لا يستحق الغاصب على عمله أجرة و كذلك إذا غصب دجاجا أو غيره من ذوات البيض، فأنتجت بيضا ثم فراخا، فالبيض و الفراخ لمالك الدجاج المغصوب، و لا أجرة للغاصب على عمله.

المسألة 79:

إذا غصب فحل بقر أو فحل غنم أو غير ذلك من فحول الحيوان و أنزاه على إناث من جنسه فلقحت و أولدت، فالنتاج لمالكي الإناث، و إذا كانت الإناث ملكا للغاصب نفسه فالنتاج له و تجب عليه أجرة الفحل لمالكه.

المسألة 80:

يملك الكافر الذمي الخمر و الخنزير إذا كان يستتر بشرب الخمر و أكل لحم الخنزير و لا يتجاهر بهما كما هو أحد شروط الذمة عليه، فإذا غصبهما منه غاصب و تلفا عنده بعد الغصب كان ضامنا لقيمتهما عند أهل الذمة.

و إذا ملك المسلم عصيرا و انقلب عنده خمرا كان له حق الاختصاص به، فلا يحل لأحد غصبه منه، فإذا انقلب بعد ذلك خلا كان ملكا له، و نتيجة لذلك فإذا غصبه منه غاصب بعد ان انقلب خمرا، وجب على الغاصب رده اليه لاختصاصه به، و كذلك إذا غصبه منه عصيرا ثم انقلب عند الغاصب خمرا فيجب عليه رده، و مثله ما إذا اختص المسلم بالخمر بسبب آخر ليجعل الخمر خلا، أو لغير ذلك من الغايات المباحة، فإذا غصبه أحد وجب عليه رده، و إذا انقلب عند الغاصب خلا ثم تلف كان الغاصب ضامنا لقيمته خلا، و إذا تلف عند الغاصب و هو خمر و قد غصبه خلا ضمن قيمة الخل كذلك و إذا غصبه خمرا و تلف عنده خمرا ففي ضمانه اشكال، و لا يترك الاحتياط بأن يصالحه عن حق الاختصاص.

المسألة 81:

تجري جميع أحكام الضمان التي تقدم تفصيلها و بيانها في كل يد توضع على مال الآخرين بغير حق، و ان لم تكن اليد غاصبة و لا ظالمة، و لم يكن واضعها عاصيا و لا آثما، كما إذا وضع الرجل يده على مال‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست