responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 202

كانت قيمة المن المغصوب عشرة دنانير لأنه أجود و كانت قيمة المن الذي يملكه خمسة دنانير كانت الشركة بينهما بالمناصفة لتساوي المالين في المقدار و لزم أن يكون التقسيم بينهما بالمثالثة، فيجعل لمالك المن المغصوب سهمان من المجموع لأنه يملك ثلثي القيمة و يجعل للغاصب سهم واحد منه، لأنه يملك ثلث القيمة، و كذلك إذا باعا مجموع المال، فيكون للأول ثلثا الثمن و للثاني ثلثه.

و الأحوط في الفرض و في جميع نظائره مما يختلط فيه المالان و هما من جنس واحد مما يكال أو يوزن، و يكونان مختلفي القيمة أن يختار البيع و تقسيم الثمن بحسب القيمة تخلصا من شبهة الربا، و ان كان الأقوى عدم جريان أحكام الربا في القسمة كما ذكرناه في المسألة الخامسة و الثلاثين من كتاب الشركة.

المسألة 69:

إذا غصب الشي‌ء المثلي و خلطه بمثله مما يملك حتى فقد التمييز بين المالين، و كان المال المغصوب أردأ من ماله الذي خلطه به كان المالك و الغاصب شريكين في المال الممتزج و جرت فيه الأحكام التي ذكرناها في المسألة الثامنة و الستين سواء بسواء و لا حاجة الى التكرار.

المسألة 70:

إذا غصب الرجل الشي‌ء و مزجه بغير جنسه حتى عد المال المغصوب تالفا في نظر أهل العرف، و مثال ذلك أن يمزج ماء الورد المغصوب بالماء المطلق حتى يصبح المجموع ماء مطلقا، أو يمزجه بزيت أو خل أو نحوهما مما لا يبقى معه لماء الورد عين و لا خصوصيته في نظر الناس، فيكون الغاصب ضامنا للعين المغصوبة بمثلها إذا كانت مثلية و بقيمتها إذا كانت قيمية.

و إذا مزجه بجنس آخر و لم يعد تالفا في نظر أهل العرف، بل يعدونه مالا ممتزجا بغيره، جرى فيه الحكم المتقدم في خلط الشي‌ء بما هو أجود منه أو أردأ، فيكون الغاصب و المالك شريكين في العين بنسبة مقدار ما لأحدهما من المال الى مجموع المالين، و إذا أرادا القسمة أو أرادا بيع‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست