responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 201

الاشتراك بينهما فيكونان شريكين بنسبة القيمة على نهج ما تقدم بيانه و تفصيله في المسألة.

المسألة 66:

إذا صبغ العين التي غصبها بصبغ مغصوب أيضا، و كانت للصبغ عين متمولة في قبال العين المغصوبة كما فرضنا في المسألة السابقة، و لم تمكن الإزالة حصلت الشركة بين مالك العين و مالك الصبغ بنسبة قيمة ماليهما على نهج ما سبق، و إذا طرأ على أحدهما نقص بسبب فعل الغاصب كان الغاصب ضامنا لأرشه، و إذا طرأ النقص عليهما معا ضمن الغاصب لكل واحد منهما النقص الذي ورد على العين التي يملكها بالسوية إذا كان النقص متساويا و بالنسبة إذا كان متفاوتا.

المسألة 67:

إذا غصب الرجل شيئا مثليا فخلطه بجنسه مما يملك حتى فقد التمييز بينهما و كان المالان متماثلين في الصفات و في الجودة و الرداءة، كان الغاصب مع المالك شريكين في مجموع المال بنسبة مقدار كل واحد من المالين الى المجموع، و جرت عليه أحكام المال المشترك، و لا يكون الغاصب ضامنا لمثل المال المغصوب أو قيمته، و لا يجوز له التصرف في المجموع الا برضى المالك، و يجب عليه تسليم المال المشترك ليفرز بينه و بين شريكه برضاهما و يقسم عليهما بنسبة ماليهما، أو ليباع المجموع و يأخذ كل واحد منهما حصته من الثمن بتلك النسبة، و يتخيران في ذلك.

المسألة 68:

إذا غصب الرجل شيئا مثليا و خلطه بشي‌ء من جنسه مما يملك حتى ارتفع التمييز بين المالين كما ذكرنا في الفرض المتقدم، و كان المال المغصوب أجود من ماله الذي خلطه به، كان الغاصب مع المالك شريكين في مجموع المال بنسبة مقدار المالين كما سبق، فإذا خلط منا مغصوبا من الحنطة بمن من الحنطة يملكه فهما شريكان بالمناصفة في مجموع المال، و إذا خلطه بمنين مما يملكه فهما شريكان بالمثالثة و يكون لصاحب العين المغصوبة ثلث المجموع و للغاصب الثلثان منه، و إذا أرادا تقسيم المال أو أرادا بيعه لزم أن يكون التقسيم و البيع بنسبة القيمة، فإذا‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست