responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 203

المال كانت القسمة بنسبة قيمة كل واحد من المالين إلى قيمة مجموعهما كما فصلناه في المسألتين السابقتين.

المسألة 71:

إذا خلط الغاصب المال المغصوب بمال آخر هو أجود منه أو أردأ، أو خلطه بمال من جنس آخر فكان هذا الخلط سببا لنقص قيمة المال المغصوب عن قيمته قبل الخلط، كان الغاصب ضامنا لهذا النقص، فإذا قسم المال أو بيع، أخذ المالك مقدار قيمة ماله المغصوب قبل خلطه و كان الباقي للغاصب.

المسألة 72:

منافع العين المغصوبة كلها و نماءاتها و فوائدها مملوكة لمالك العين من غير فرق بين ما كان موجودا منها قبل الغصب و ما تجدد بعده، و الغاصب ضامن لها جميعا، من غير فرق بين الأعيان منها كالولد و الثمر و اللبن و الزبد و الصوف و الشعر و الوبر، و المنافع كركوب السيارة و الفرس و الدابة و الحمل عليها، و منافع الدار و العقار و الضيعة و البستان و فوائدها التي تحصل من إجارتها و غيرها، و كل صفة تزيد بسبب وجودها قيمة العين المغصوبة، فإذا وجدت الصفة بعد الغصب ثم فقدت فكان زوالها موجبا لنقصان قيمة العين بعد زيادتها، فهي مضمونة على الغاصب و ان كانت قيمة العين حين الرد مساوية لقيمتها حين الغصب.

المسألة 73:

إذا غصب عبدا مملوكا فعلمه بعد الغصب صنعة زادت لها قيمة العبد، ثم نسي العبد الصنعة فهبطت قيمته كان الغاصب ضامنا لتلك الزيادة المفقودة، فإذا تعلم العبد تلك الصنعة مرة ثانية فزادت قيمته، فلا ضمان على الغاصب للزيادة الأولى بعد رجوع الصفة و القيمة الى ما كانت، الا أن تنقص قيمته الثانية عن قيمته الأولى، فيكون الغاصب ضامنا للتفاوت الذي حصل بين القيمتين، و كذلك الحكم إذا سمنت الدابة فزادت قيمتها، ثم هزلت فنقصت القيمة كان الغاصب ضامنا لتلك القيمة، و إذا عاد لها سمنها و عادت قيمتها، فلا ضمان عليه‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست