responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 200

التي يدور الحديث عليها في المسألة، و كذلك إذا مثل له بما إذا غصب سيارة ثم صبغها، أو غصب دارا ثم صبغها بصبغ يملكه، و الأمر سهل في المثال بعد وضوح المراد.

و إذا غصب العين ثم صبغها كما في المثال، فقد يكون من الممكن للغاصب أن يزيل الصبغ عن الثوب أو السيارة أو الدار المغصوبة، بحيث تبقى العين خالية من الصبغ، و يبقى الصبغ عينا متمولة بعد ازالته عن العين المغصوبة، فإذا أمكن ذلك، جاز للغاصب أن يفعله، و لا يحق لمالك العين أن يمنعه من فعله، و يجوز لمالك العين أن يلزم الغاصب بفعله فيختص كل واحد منهما بما يملك، و إذا أزال الغاصب الصبغ عن العين المغصوبة فأوجب ذلك حدوث نقص فيها كان الغاصب ضامنا للنقص فيجب عليه دفع أرشه سواء كان فعله باختياره هو أم بطلب من مالك العين.

و إذا طلب مالك العين من الغاصب أن يملكه الصبغ ليكون المجموع له لم تجب على الغاصب اجابته الى طلبه، و كذلك إذا طلب الغاصب من المالك أن يملكه العين فبذل له قيمتها لم تجب على المالك إجابته.

المسألة 65:

إذا لم يمكن للغاصب أن يزيل الصبغ عن العين، و كانت للصبغ عين متمولة و هو في هذا الحال، كان مالك العين و مالك الصبغ شريكين في العين المصبوغة بنسبة القيمة، فإذا كانت قيمة العين و قيمة الصبغ متساويتين كانا شريكين بالمناصفة، و إذا كانت القيمتان متفاوتتين كان كل واحد شريكا في المجموع بنسبة قيمة ماله، فإذا كانت قيمة الثوب وحده عشرة دنانير و قيمة الصبغ وحده خمسة دنانير فلمالك الصبغ الثلث من المجموع و لمالك الثوب الثلثان، و هكذا في الزيادة و النقيصة. و إذا حدث نقص في قيمة العين بسبب الصبغ أو بسبب آخر كان الغاصب ضامنا للنقص، و لا يضمنه إذا كان النقص بسبب هبوط القيمة في السوق.

و كذلك الحكم إذا أمكنت إزالة الصبغ و لكنهما تراضيا على بقاء‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست