responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 199

المسألة 61:

إذا غصب الغاصب الأرض و بنى فيها بناء و كانت مادة البناء و حجارته و اجزاؤه ملكا للغاصب نفسه جرى فيها جميع الأحكام المتقدمة في الزرع و الغرس، فالبناء و نتاجه ملك للغاصب، و تلزمه أجرة المثل للأرض ما دام البناء موجودا عليها، و تجب على الغاصب ازالة البناء من الأرض الا إذا رضي المالك ببقائه مع الأجرة أو بدونها حسب ما يتراضيان عليه، و هكذا في جميع الأحكام و الآثار التي ذكرناها في المسألة المتقدمة.

المسألة 62:

إذا حفر الغاصب في الأرض المغصوبة بئرا أو شق فيها نهرا، فان طلب المالك منه ان يطم البئر أو النهر لغرض من الأغراض المقصودة، كما إذا أراد أن يبني فيها عمارة، وجب عليه ذلك و لزمه ان يطم الأرض و يساوي الحفر، و إذا لم يطلب المالك ذلك لم يجز له طم البئر و النهر سواء منعه المالك عن ذلك أم لم يمنعه، و لم يطلب منه إزالتهما.

المسألة 63:

إذا غرس الغاصب في الأرض المغصوبة غرسا أو زرع فيها زرعا أو بنى فيها بناء و كان الودي و الفسيل الذي غرسه فيها و الحب الذي زرعه و أجزاء البناء الذي اقامه ملكا لمالك الأرض، فجميع الغرس و الزرع و البناء الذي أحدثه في الأرض يكون للمالك و لا يحق للغاصب أن يزيل منه شيئا أو يطالب مالك الأرض عنه بأجرة عمل، و يجوز لمالك الأرض أن يلزمه بإزالة ما أحدث في الأرض إذا كان له من ذلك غرض يقصده العقلاء، فإذا ألزمه بذلك وجب على الغاصب أن يزيله و إذا حدث بسببه نقص في الأرض لزم الغاصب دفع أرش الأرض و وجب عليه طم حفرها.

المسألة 64:

قد تكون الزيادة التي يزيدها الغاصب في العين أثرا مشوبا بعين، و قد شاع التمثيل بين الفقهاء لهذه الصورة بما إذا غصب ثوبا ثم صبغه بصبغ يملكه الغاصب، و هذا المثال قد يصعب تطبيقه على بعض الفروض‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست