responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 19

بالتراضي، فلا يجبر الممتنع منهما عن قبولها.

المسألة 42:

إذا وجب على المقترض أن يدفع مثل المال وفاء عما في ذمته للمقرض، و تعذر وجود المثل، وجب عليه ان يدفع له قيمة المثل في يوم دفعها.

المسألة 43:

يجوز للمتداينين مع التراضي في ما بينهما أن يتقابلا في القرض، فإذا تقايلا وجب على المقترض أن يدفع العين التي اقترضها الى مالكها إذا طلبها، و إذا لم يطلبها منه فهي أمانة في يده لا يجوز له التصرف فيها.

المسألة 44:

إذا اقترض ذمي من مسلم مالا أو استدان منه دينا، ثم باع الذمي بعض المحرمات في الإسلام كالخمر و الخنزير، و دفع الى المسلم من ثمنها وفاء لدينه، جاز للمسلم أن يقبض دينه منها، و إذا باع الذمي شيئا منها و بقيت أثمانها في ذمة المشتري، ثم أسلم الذمي، جاز له أن يقبض الأثمان بعد إسلامه، و لا يسقط حقه من المطالبة بها.

المسألة 45:

الدراهم المسكوكة من المثليات، فإذا اقترضها الرجل ثبت للمقرض في ذمته مثلها، و كذلك الدنانير المسكوكة، و الأوراق النقدية التي تعتبرها الدولة نقدا رسميا تجري به المعاملات في البلد، فإذا أقرض الرجل صاحبه مبلغا منها، ثبت في ذمة المقترض مثل ذلك المبلغ، سواء اتحد سعرها في النقود الأخرى و في الأجناس غير النقود أم اختلف.

و إذا ألغت الدولة اعتبار دراهمها أو دنانيرها أو عملتها الورقية، فان سقطت بسبب ذلك الدراهم أو الدنانير أو العملة الورقية عن المالية أصلا، وجب على المدين أن يدفع للدائن قيمتها في آخر أزمنة ماليتها و لم يجز له أن يدفع عينها، و ان لم تسقط بسبب ذلك عن المالية، كفاه أن يدفع له مثل ما في ذمته من تلك الدراهم أو الدنانير المسكوكة التي ألفتها الدولة، أو العملة الورقية و ان قلت قيمتها عن قيمتها يوم اقتراضها بسبب إلغاء الدولة.

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست