يطحن الحنطة المغصوبة أو يصوغ الفضة أو الذهب المغصوب، أو ينسج الغزل المغصوب.
و إذا كانت العين موجودة و لم تتلف، وجب على الغاصب ردها الى مالكها و لا يستحق الغاصب على المالك شيئا للزيادة التي عملها في العين، و لا يستحق على عمله فيها أجرة، و لا يجوز له أن يبدل العين المغصوبة فيدفع للمالك مثلها خاليا من الزيادة إذا كانت موجودة كما هو الفرض، و لا يجوز له أن يزيل الأثر الذي عمله في العين، كما إذا أراد أن يزيل الصياغة من الفضة أو الذهب المغصوب و يعيدهما سبيكتين كما غصبهما و يجوز للمالك ان يلزم الغاصب بذلك إذا كان ممكنا، و كان له فيه غرض يقصده العقلاء، فإذا ألزمه المالك بذلك و فعله لم يضمن له قيمة الصنعة، و إذا حدث في العين بسبب ذلك نقص أو عيب ضمن للمالك أرشه.
المسألة 60:
إذا غصب الغاصب الأرض فزرعها أو غرسها شجرا أو نخيلا، و كان الحب الذي زرعه، و الفسيل و الودي الذي غرسه مملوكا للغاصب، فالزرع و الغرس و النماء جميعه للغاصب، و تجب عليه أجرة المثل للأرض ما دام الزرع و الغرس فيها، و يجب على الغاصب ازالة زرعه و غرسه من الأرض إذا لم يرض المالك ببقائه فيها، و ان دخل الضرر على الغاصب بإزالته، و إذا رضي المالك ببقاء زرع الغاصب و غرسه في الأرض مجانا جاز له إبقاؤه، و كذلك إذا رضي ببقائه مع الأجرة فيتراضيان على تعيين المدة و مقدار الأجرة، و إذا بذل الغاصب أجرة الأرض ليبقى زرعه و غرسه فيها الى أن يدرك لم يجب على المالك القبول و كذلك إذا بذل له قيمة الأرض ليشتريها منه فلا يجب عليه القبول، و إذا رغب المالك ان يشتري الزرع و الغرس من الغاصب فبذل له قيمته لم تجب على الغاصب اجابته الى ذلك.
و إذا أزال الغاصب زرعه و غرسه من الأرض وجب عليه طم حفرها و ان يدفع للمالك أرش نقصها الذي يحدث فيها بسبب فعله.