responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 197

المسألة 56:

تقدم منا في فصل الأواني من كتاب الطهارة، و في المسألة الرابعة عشرة من كتاب التجارة: انه يجوز للإنسان أن يقتني آنية الذهب و الفضة إذا لم يكن الاقتناء للاستعمال أو الانتفاع بها، أو ليجعلها متاعا معدا للانتفاع به و ان لم يستعملها بالفعل، بل كان اقتناؤها لحفظها أو حفظ المالية بهذه الصورة و نحو ذلك من الغايات المحللة، و نتيجة لذلك، فلا تكون الصناعة فيها محرمة و غير محترمة إذا كانت للغايات المباحة، فإذا أتلفها الغاصب كان ضامنا لها، و لا يعمها الحكم المذكور في المسألة المتقدمة.

المسألة 57:

يضمن الغاصب نقص العين المغصوبة و عيبها إذا حدث أحدهما بعد الغصب، فيضمن أرش النقص و العيب و قد تقدم ذكر هذا.

المسألة 58:

إذا زاد الغاصب في العين المغصوبة شيئا بعد ما غصبها و استولى عليها، فقد تكون الزيادة أثرا خالصا و لا عين فيه، كما إذا غزل القطن أو الصوف أو الوبر الذي غصبه، و كما إذا خاط الثوب أو العباءة التي غصبها بخيوط مملوكة له، و كما إذا مرن الفرس التي غصبها، و عودها على الخصال الممدوحة في الخيل عند العدو و الوقوف و خفة الحركة و الانتباه للاشارات في المسابقة، و قد تكون الزيادة عينا خالصة كما إذا غصب أرضا فارغة فغرسها نخيلا و شجرا و شق فيها نهرا أو استنبط فيها بئرا، و قد تكون الزيادة التي جعلها في العين أثرا و عينا مشوبين، فصبغ السيارة التي غصبها أو الثوب الذي غصبه، و لكل من هذه التصرفات أثره و أحكامه عند رد العين المغصوبة كما سيأتي بيانه في المسائل الآتي ذكرها، فلتلاحظ.

المسألة 59:

إذا زاد الغاصب في العين و كانت زيادته فيها أثرا محضا و مثال ذلك ان يعلم العبد المغصوب القراءة و الكتابة أو يعلمه صنعة منتجة، أو‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست