إذا تعاقبت الأيدي العادية على المال المغصوب، فغصبه الغاصب الأول من المالك ثم غصبه الغاصب الثاني من الأول و الثالث من الثاني، تعلقت أحكام الغصب بالغاصبين جميعا، فإذا كانت العين المغصوبة موجودة و ردها بعضهم الى المالك تحقق امتثال الحكم منه، و سقط الحكم بوجوب الرد عن الباقين منهم.
و إذا تلفت العين المغصوبة، ضمنوا جميعا للمالك، و جاز للمالك أن يرجع عليهم بمثلها إذا كانت مثلية و بقيمتها إذا كانت قيمية، و تخير بين أن يرجع بالبدل على بعضهم و على جميعهم بالتوزيع بالتساوي أو بالتفاوت كما يشاء.
فإذا رجع المالك على الغاصب الأخير و هو الذي تلفت العين المغصوبة في يده لم يرجع هذا على من قبله بل يستقر عليه الضمان، و إذا رجع على من قبل الأخير بالجميع أو بالتوزيع صح لهذا أن يرجع بما غرمه للمالك على الأخير الذي تلف بيده المال و يصح له أن يرجع به على الغاصب الذي يليه و إذا رجع الى من يليه جاز لهذا ان يرجع الى الغاصب بعده حتى يستقر ضمان الجميع على الأخير.
و كذلك إذا ترتبت الأيدي على الغصب و ان لم يغصب الثاني من الأول كما إذا وهب الأول الثاني العين المغصوبة أو باعه إياها أو نقلها إليه بصورة أخرى، و يجري الحكم المذكور في ما يلحق بالغصب و ان لم يكن غصبا محرما كالمقبوض بالسوم و المقبوض بالعقد الفاسد.
المسألة 53:
قد تكون المادة التي تتخذ منها العين من المثليات، و يدخل عليها أثر عمل أو صنعة فتصبح بسبب ذلك الأثر الطاري عليها من القيميات كالثياب الجاهزة التي تستورد من الخارج و بعض ما يصنع منها في الداخل، فهي بسبب التجهيز و الأثر الداخل عليها تعد من القيميات و الظاهر أن الناس لا يختلفون في ذلك.
و قد تصبح العين بسبب ذلك موضع شك و تردد كالأواني التي تتخذ من النحاس أو المعدنيات الأخرى إذا كانت الآثار التي تدخل عليها من