responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 194

المسألة 49:

إذا لزم الغاصب أن يدفع للمالك قيمة العين، وجب أن تكون القيمة بالنقد الذي تجري به المعاملات في البلد من الذهب و الفضة المسكوكين بسكة المعاملة و ما يجري مجراهما من المسكوكات الأخرى و من العملة الورقية المتداولة في البلد، سواء كانت العين المغصوبة من القيميات أو من المثليات و قد لزمته القيمة لتعذر وجود المثل، و كذلك في جميع الضمانات و الغرامات التي تلزم الإنسان فلا يصح للضامن دفع غيرها إلا بالتراضي به عوضا عن النقد الآنف ذكره و يقيسه الطرفان إليه.

المسألة 50:

النحاس و الرصاص و الحديد، و النيكل و الشبه و سائر الفلزات و المعادن المنطبعة، كلها من المثليات، فإذا غصبت فهي مضمونة بمثلها، و إذا تعذر وجود المثل ضمنت بقيمة المثل كما ذكرنا في حكم المثليات، و يراد بالمنطبعة أنها قابلة للطرق و التمديد، و يقابلها غير المنطبعة منها كالياقوت و الزمرد و الفيروزج، و هذه من القيميات.

المسألة 51:

الذهب و الفضة مثليان كما ذكرنا في المعادن المنطبعة، سواء كانا مسكوكين أم غير مسكوكين فيضمنان بالمثل، و إذا أعوز المثل ضمنا بالقيمة في يوم الأداء، و إذا أعوز المثل في الفضة و قومت بالذهب أو بغير الذهب و الفضة من المسكوكات أو بالأوراق النقدية صح و لم يكن فيه اشكال، و كذلك إذا أعوز المثل في الذهب فقوم بغير الذهب، فيصح من غير اشكال، و إذا قوم الذهب بالذهب أو قومت الفضة بالفضة، و كان العوض و المعوض متساويين في الوزن صح كذلك و لم يكن فيه اشكال، و إذا قوم أحدهما بجنسه، مع التفاوت في الوزن بين العوض و المعوض أشكل الحكم بالصحة لاحتمال طروء الربا في هذا الفرض و لذلك فلا يترك الاحتياط بأن يكون التقويم بغير الجنس، و إذا كان التقويم بالجنس روعي أن يكون العوضان متساويين في الوزن لتسلم المعاملة من شبهة الربا.

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست