وجب على الغاصب أن يدفع له بدلها مثلها أو قيمتها، و المراد بالتعذر العادي أن يحكم أهل العرف بامتناع وقوع التسليم بمقتضى العادات المتعارفة بينهم و ان لم يكن ذلك مستحيلا عقلا.
و يسمى البدل الذي يدفعه الغاصب في هذا الحال بدل الحيلولة، و يكون هذا البدل المدفوع ملكا للمغصوب منه ما دامت هذه الحال، مع ان العين المغصوبة لا تزال في ملكه أيضا. و إذا اتفق ان تبدلت الحال المتعارفة فتمكن الغاصب من العين المغصوبة و ردها الى المغصوب منه استرجع منه البدل الذي دفعه اليه و من أمثلة ذلك أن تسرق العين المغصوبة أو تغرق، أو يأبق العبد المغصوب أو تشرد الدابة، فلا يستطيع الغاصب ان يرد العين على المالك بمقتضى حكم العادة و يجري فيها الحكم الآنف ذكره.
المسألة 48:
يملك المغصوب منه البدل الذي يدفعه له الغاصب عند الحيلولة بينه و بين العين المغصوبة بما ذكر من سرقة أو غرق أو إباق أو شرود دابة و نحو ذلك، فلا يتمكن بسبب هذا الحائل من رد العين الى مالكها، و إذا ملك البدل المدفوع له ملك منافعه و نمائه الذي يتجدد ما دام الحائل موجودا و ما دام رد العين المغصوبة عليه ممتنعا، فإذا تمكن الغاصب و رد العين، استرد البدل من المالك، و لم يسترد معه المنافع و النماءات التي تجددت له في الفترة المذكورة لأنها ملك المالك.
و يسترد الغاصب مع البدل نماءه المتصل، فإذا كان البدل دابة و سمنت في تلك الفترة أو كان شجرة فنمت و زاد ارتفاعها فان هذا النماء تابع لعين البدل، فإذا استرده الغاصب بعد دفع العين المغصوبة استرد معه هذه النماءات المتصلة التابعة له.
و اما نماء العين المغصوبة و منافعها التي تتجدد في مدة الحيلولة سواء كانت متصلة أم منفصلة فهي ملك المالك تبعا للعين، فتكون مضمونة على الغاصب إذا تلفت قبل أن يقبضها المالك، و لكن الغاصب لا يضمن منافع العين غير المستوفاة في تلك المدة على الأقوى.