المغصوب في زمان الغصب و مكانه كما يراه جماعة من الأعيان؟ لا يترك الاحتياط بالتصالح لإشكال الحكم في المسألة.
المسألة 43:
إذا تلفت العين المغصوبة و كانت من القيميات، لزم الغاصب ان يدفع قيمة العين للمالك فإذا كانت قيمتها متفاوتة في السوق وجب عليه أن يدفع له قيمتها في يوم تلفها.
المسألة 44:
إذا اختلفت أحوال العين في مدة الغصب، فسمنت الدابة مثلا في بعض الأيام، و هزلت في بعضها و كان ذلك سببا في اختلاف قيمتها، فكانت قيمة الدابة في أيام هزالها عشرين دينارا مثلا، و أصبحت في أيام سمنها ثلاثين دينارا، فإذا تلفت بعد ذلك ضمن الغاصب أعلى القيمتين، سواء كانت أيام السمن متقدمة على أيام الهزال أم متأخرة عنها، و كذلك الحكم في البستان أو الضيعة، فزاد نموها في بعض الأوقات و ضعف في بعضها، و كانت قيمتها في أيام زهرتها خمسمائة و عند ضعف نموها ثلاثمائة، ثم تلفت، فيكون الغاصب ضامنا لقيمتها في أحسن أحوالها.
المسألة 45:
إذا كانت قيمة العين في يوم غصبها مساوية لقيمتها في يوم تلفها، و لكن قيمتها في ما بينهما زادت لزيادة سمن الدابة و نمو الشجر في الفترة ما بين الوقتين، ثم عادت الى حالتها الأولى فإذا تلفت بعد ذلك ضمن الغاصب أعلى القيمتين و لم ينظر الى يوم التلف.
المسألة 46:
إذا كانت قيمة العين المغصوبة و هي في بلد الغصب عشرة دنانير ثم نقلت الى بلد آخر، فكانت قيمتها فيه خمسة عشر دينارا، و تلفت فيه، فلا يترك الاحتياط بالتصالح عن القيمة.
المسألة 47:
إذا تعذر على الغاصب تسليم العين المغصوبة لمالكها تعذرا عاديا،