responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 192

المغصوب في زمان الغصب و مكانه كما يراه جماعة من الأعيان؟ لا يترك الاحتياط بالتصالح لإشكال الحكم في المسألة.

المسألة 43:

إذا تلفت العين المغصوبة و كانت من القيميات، لزم الغاصب ان يدفع قيمة العين للمالك فإذا كانت قيمتها متفاوتة في السوق وجب عليه أن يدفع له قيمتها في يوم تلفها.

المسألة 44:

إذا اختلفت أحوال العين في مدة الغصب، فسمنت الدابة مثلا في بعض الأيام، و هزلت في بعضها و كان ذلك سببا في اختلاف قيمتها، فكانت قيمة الدابة في أيام هزالها عشرين دينارا مثلا، و أصبحت في أيام سمنها ثلاثين دينارا، فإذا تلفت بعد ذلك ضمن الغاصب أعلى القيمتين، سواء كانت أيام السمن متقدمة على أيام الهزال أم متأخرة عنها، و كذلك الحكم في البستان أو الضيعة، فزاد نموها في بعض الأوقات و ضعف في بعضها، و كانت قيمتها في أيام زهرتها خمسمائة و عند ضعف نموها ثلاثمائة، ثم تلفت، فيكون الغاصب ضامنا لقيمتها في أحسن أحوالها.

المسألة 45:

إذا كانت قيمة العين في يوم غصبها مساوية لقيمتها في يوم تلفها، و لكن قيمتها في ما بينهما زادت لزيادة سمن الدابة و نمو الشجر في الفترة ما بين الوقتين، ثم عادت الى حالتها الأولى فإذا تلفت بعد ذلك ضمن الغاصب أعلى القيمتين و لم ينظر الى يوم التلف.

المسألة 46:

إذا كانت قيمة العين المغصوبة و هي في بلد الغصب عشرة دنانير ثم نقلت الى بلد آخر، فكانت قيمتها فيه خمسة عشر دينارا، و تلفت فيه، فلا يترك الاحتياط بالتصالح عن القيمة.

المسألة 47:

إذا تعذر على الغاصب تسليم العين المغصوبة لمالكها تعذرا عاديا،

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست