responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 191

دفع القيمة بعد تحقق الإعواز أجزأه ما دفع و برئت ذمته من الضمان، و ان لم يدفع القيمة بعد وجب عليه أن يدفع المثل و لم تجزه القيمة.

المسألة 40:

إذا وجد المثل بأزيد من ثمن المثل، وجب على الغاصب شراؤه و دفعه للمغصوب منه و ان لزم منه الحرج، فان الحرج لا يسقط حق الغير.

المسألة 41:

إذا وجب على الغاصب أن يدفع المثل و كان موجودا أجزأ الغاصب أن يدفعه للمالك و ان هبطت قيمته السوقية عن قيمته السابقة، فلا يحق للمالك ان يطالب الغاصب بالقيمة الأولى، و لا يحق له أن يأخذ منه المثل و يطالبه بنقصان القيمة، و لا يحق له أن يمتنع عن أخذ المثل بالفعل ليبقى في ذمة الغاصب الى ان ترتفع قيمته، إلا إذا رضي الغاصب بذلك.

المسألة 42:

إذا وجب على الغاصب أن يدفع للمغصوب منه مثل العين المغصوبة ثم سقط المثل عن المالية لبعض الطواري أو الحالات، لم يكف الغاصب أن يدفع المثل في تلك الحال، و لم تبرأ ذمته من الضمان بدفعه و هو ساقط القيمة، إذا لم يرض به المالك.

و من أمثلة ذلك: أن يغصب الغاصب من المالك ثلجا في شدة الحاجة إليه من أيام الحر في الأمكنة الحارة و يريد أن يدفع اليه مثل الثلج المغصوب في أيام شدة البرد و عدم القيمة له، أو يغصب منه قربة من الماء في أيام الصيف و في مكان يعز فيه وجود الماء، و يريد أن يدفع اليه مثل تلك القربة في مكان تكثر فيه الأنهار و العيون المتفجرة بالمياه العذبة، فلا يكفيه ذلك إذا دفعه اليه، و يحق للمالك أن يطالب الغاصب بالفعل بقيمة المغصوب، و يجوز له ان ينتظر الى زمان أو مكان يكون فيه المثل ذا قيمة فيطالبه به.

و إذا طالب الغاصب بالقيمة فعلا، فهل تراعى قيمة المغصوب في زمان تلف المغصوب و مكانه إذا كان تالفا، و آخر أزمنة وجود المالية له و آخر أمكنتها إذا كان باقيا كما هو غير بعيد، أو تراعى قيمة‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست