و أمثالها، و قد ذكرنا ذلك في المسألة التاسعة و التسعين من كتاب التجارة و في موارد متعددة أخرى فليرجع إليها.
المسألة 36:
المعيار الذي ذكرناه هنا و في المواضع السابقة للمثلي انما يجري بلحاظ الأصناف من الجنس الواحد، فتساوي الأجزاء في الصفات و في القيمة انما هو بلحاظ كل صنف على انفراده من أصناف الجنس، لا بين الصنف و الصنف الآخر منه، فنحن نحكم بأن الحنطة من المثلي لأن كل صنف واحد منها يكون متساوي الأجزاء في الصفات المطلوبة و في القيمة كما بينا، و قد يحصل اختلاف بين أفراد الصنف الواحد و لكنه اختلاف يسير لا ينظر اليه، و لا يضر بصدق المعيار المذكور، و اما الاختلاف بين الصنفين من الجنس الواحد في صفاتهما و في قيمتهما، فهو واضح، و ليس من محل الكلام في الفارق المذكور و كذلك الحال في الأرز و العدس و السمسم و غيرها من الحبوب و سائر المثليات.
المسألة 37:
إذا تلفت العين المغصوبة و كانت من المثليات، وجب على الغاصب دفع مثلها للمالك كما بيناه، فإذا أعوز وجود المثل وجب عليه أن يدفع له قيمة المثل، و إذا اختلفت قيمة المثل في السوق وجب عليه أن يدفع قيمة المثل في يوم أداء القيمة، فإذا كان الغاصب ضامنا للمالك عن عينه التالفة منا من الحنطة، و تعذر وجود الحنطة، وجب عليه أن يؤدي له قيمة المن الذي في ذمته يوم دفع القيمة، سواء كانت قيمته قبل ذلك أقل منها أم أكثر.
المسألة 38:
إعواز وجود المثل الذي يحكم معه بوجوب دفع القيمة بدلا عنه، هو عدم وجود المثل في البلد و في ما حوله مما ينقل منه الى البلد بحسب العادة، فإذا فقد المثل كذلك انتقل الضمان إلى القيمة.
المسألة 39:
إذا أعوز وجود المثل مدة ثم وجد بعد ذلك، فان كان الغاصب قد