responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 18

و إذا كان مال القرض من القيميات ثبتت للمقرض في ذمة المقترض قيمة ذلك المال، و إذا اختلفت قيمته فالمدار على قيمة المال يوم دفعه الى المقترض على الأقرب.

المسألة 40:

إذا كان المال الذي اقترضه الرجل مثليا، ثبت في ذمته مثله كما قلنا، و معنى ذلك أن يكون وفاؤه للقرض هو ان يدفع للمقرض ما يماثل المال في جنسه و صفاته سواء ارتفعت قيمته في السوق عن قيمته في يوم الاقتراض أم نقصت عنها، أم ساوتها، فإذا دفع الرجل المثل الى المقرض وجب عليه قبوله و لم يكن له أن يمتنع عنه، و ان نقص سعره نقصانا كبيرا عن سعره في يوم الاقتراض، و إذا طالب به المقرض عند حلول وقته وجب على المقترض أن يدفعه اليه و لم يجز له أن يمتنع عن أدائه و ان ارتفع سعره كثيرا عن قيمته يوم الاقتراض.

و إذا طلب أحد المتداينين من صاحبه أن تؤدى قيمة المثل بدلا عنه أو يدفع عنه من غير جنسه لم يجز ذلك إلا بالتراضي من الطرفين فلا يجبر أحدهما إذا امتنع عن قبول ذلك.

المسألة 41:

إذا كان المال الذي اقترضه الرجل قيميا، ثبتت في ذمة الرجل قيمته كما ذكرناه قريبا، و المراد أن يكون الوفاء بدفع مقدار قيمة المال السوقية من النقد المتداول بين الناس في معاملاتهم من دراهم أو دنانير أو أوراق نقدية أو غير ذلك، فإذا دفع المدين القيمة من ذلك الى المقرض وجب عليه قبولها و لم يجز له ان يمتنع عن القبول، و إذا طالب بها المقرض عند حلول وقت الدين وجب على المقترض دفعها اليه و لم يكن له أن يمتنع عن الدفع.

و إذا طلب أحدهما أن تؤدى قيمة المال من جنس آخر أو من نقود أخرى غير متداولة في البلد لم يجز ذلك إلا بالتراضي بينهما، فلا يجبر أحدهما إذا امتنع عن قبول ذلك.

و إذا كانت العين المقترضة بذاتها موجودة فطلب المقرض أو أراد المقترض أن يكون وفاء الدين بدفع العين نفسها لم يصح ذلك إلا‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست