responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 188

المسألة 31:

إذا غصب الغاصب مسجدا أو شارعا موقوفا أو قنطرة موقوفة أو رباطا أو شبه ذلك مما يكون وقفه وقف انتفاع لا وقف منفعة، كفى في رد المغصوب أن يرفع الغاصب يده عن العين، و يتركها على حالها الذي وقفت عليه، و كذلك إذا غصب مدرسة كفاه ان يرفع يده عنها و يدعها للطلاب الذين يستحقون الانتفاع بالسكنى فيها، و الأحوط ان يرد المدرسة إلى المتولي الخاص عليها، فان لم يكن فالى الحاكم الشرعي، و يتأدى الاحتياط بأن يردها الى الساكنين في المدرسة قبل الغصب باذن المتولي الشرعي عليها.

المسألة 32:

إذا كان المالك و العين المغصوبة في بلد واحد، و كان هو البلد الذي وقع فيه الغصب وجب على الغاصب أن يرد العين على المالك في ذلك البلد، سواء كان هو بلد الغاصب أيضا أم لا.

و إذا كان المالك في بلد الغصب و كانت العين في بلد آخر، وجب على الغاصب أن ينقل العين الى المالك في بلد الغصب. و إذا كان المالك في بلد العين المغصوبة، و هو غير البلد الذي وقع فيه الغصب، جاز للمالك أن يخير الغاصب بين أن يرد اليه العين في ذلك البلد، و ان ينقلها الى بلد الغصب فيرد العين اليه هناك، و يلزمه بأحد هذين الأمرين.

و إذا كان المالك في غير بلد الغصب و غير بلد المال المغصوب، جاز للمالك أن يلزم الغاصب بتسليم المال إليه في بلد الغصب، و يشكل أن يلزمه بنقل المال المغصوب الى بلد المالك، إلا إذا توقف على ذلك صدق رد المغصوب، و مثال ذلك ما إذا كان المالك غريبا في البلد الذي وقع فيه الغصب ثم رجع الى وطنه، فان رد المغصوب انما يكون بدفعه الى مالكه، و بدون ذلك لا يتحقق للغاصب معنى أداء ما أخذت يده الذي دل عليه دليل الضمان.

المسألة 33:

إذا حدث في العين المغصوبة نقص أو عيب لزم على الغاصب رد العين الناقصة أو المعيبة على مالكها، و لزمه مع ذلك أن يدفع له أرش النقصان‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست