responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 187

مالكها، و إذا باع بعض الأدوات على غيره وجب عليه ان يسترد المبيع و لو بأكثر من ثمنه.

و يجب عليه أن يرد مع العين أجرة المثل لاستعمال تلك الأدوات الموزعة في جميع المدة، و إذا نقصت قيمة الأدوات باستعمالها وجب أن يرد معها أرشها و هو التفاوت ما بين قيمتها تامة و ناقصة، و إذا سقطت قيمتها لكثرة استعمالها لزمه ضمان قيمتها و لم يجب عليه رد نفس الأدوات المذكورة التي سقطت قيمتها، و كذلك إذا باع الأدوات و لم يمكنه استرداد عينها فعليه ضمان قيمتها.

و إذا سقطت قيمة السيارة المغصوبة بسبب توزيع أدواتها و لم يمكن له استردادها بإرجاع الأدوات إليها، ضمن قيمة السيارة تامة و ضمن منفعة استعمال ادواتها في تلك المدة.

المسألة 29:

إذا كان الشخص المغصوب منه كاملا غير محجور عليه، وجب على الغاصب رد العين المغصوبة و الغرامات التي تلحقه بسبب غصبها و غصب منافعها اليه أو الى وكيله الذي خوله حق القبض عنه و لا يجزيه أن يدفع ذلك الى غيرهما، و إذا كان صغيرا أو مجنونا أو محجورا عليه لسفه و نحوه دفع ذلك الى وليه، و لا يجزيه أن يدفعه الى الصغير نفسه أو المجنون أو السفيه، إلا إذا رضي الولي الشرعي بالدفع إليه.

المسألة 30:

إذا كان المغصوب منه نوعا من الأنواع لا شخصا من الأشخاص، كما إذا غصب الغاصب وقف منفعة للفقراء، أو غصب مال الزكاة أو الخمس بعد أن عزله المالك و قبل أن يدفعه الى المستحقين، وجب على الغاصب أن يرد المغصوب إلى المتولي الخاص على ذلك المال، فان لم يكن له متول خاص رده الى الحاكم الشرعي أو وكيله المنصوب لذلك، و لا يجزيه أن يدفعه إلى أفراد النوع المغصوب منه، فيدفع وقف الفقراء المغصوب الى بعض الفقراء مثلا، و يدفع مال الزكاة أو الخمس المغصوب الى بعض المستحقين.

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست