وجب عليه رد العين، و وجب عليه دفع البدل عن المنفعة الشائعة المتعارفة بين الناس من منافع تلك العين، و لا يضمن أجرة المثل للمنافع الأخرى، و ان أمكن استيفاؤها من العين، فإذا غصب الدار وجب عليه رد الدار و دفع أجرة المثل عن سكناها خاصة، فإنها هي المنفعة المتعارفة لها و ان أمكن له ان يجعل الدار معملا أو مخزنا لبعض الأموال أو معرضا للبضائع، و إذا غصب السيارة وجب عليه ردها، و دفع أجرة المثل لركوبها في تلك المدة، إذا كان الركوب فيها هو المنفعة المتعارفة لمثلها، أو دفع اجرة المثل لحمل الأثقال و الأمتعة فيها إذا كانت تلك هي منفعتها الشائعة، و هكذا في بقية الأعيان ذات المنافع.
المسألة 26:
إذا كانت العين المغصوبة ذات منافع متعددة، و كانت منفعتها الشائعة المتعارفة متعددة أيضا، فإن كانت أجرة المثل لكل واحدة من منافعها المتعارفة متماثلة لا يزيد بعضها على بعض، كما إذا كانت السيارة المغصوبة تتخذ عادة للركوب و للحمل على السواء، و كانت أجرة المثل لكل منهما على السواء أيضا، فأجرة المثل لها عن ركوبها أو الحمل فيها هي خمس دنانير في اليوم الواحد مثلا، وجب على الغاصب رد العين و دفع تلك الأجرة الواحدة عن منفعتها عن كل يوم في مدة الغصب، و إذا كانت الأجرة مختلفة بين المنفعتين وجب عليه أن يدفع الأعلى من الأجرتين.
المسألة 27:
الظاهر أنه لا فرق في ترتب الأحكام التي بيناها بين أن يكون الغاصب قد استوفى بعض المنافع من العين أم لم يستوف منها شيئا، و لا بين أن يكون ما استوفاه من منافعها من المنافع المتعارفة أم من غيرها، الا أن يكون ما استوفاه أكثر أجرة من المنافع المتعارفة فيجب عليه دفع الأكثر.
المسألة 28:
إذا استولى الغاصب على السيارة، و وزع بعض أدواتها أو جميعها لينتفع بها في إصلاح سيارات أخرى، وجب عليه أن يرد أعيان الأدوات إلى مواضعها من السيارة المغصوبة ثم يرد السيارة تامة الأجزاء الى