جاز له تأخير ذلك، فإذا ارتفع المحذور وجب عليه نزع المغصوب و رده الى صاحبه، و كذلك إذا خشي في البحر تلف مال محترم لغير الغاصب، و إذا كان المال للغاصب العامد ففي جواز التأخير إشكال.
و يجب رد الخيوط المغصوبة إذا خاط الغاصب بها الثوب و ألزمه المالك بنزعها فيجب عليه نزعها و ان فسد الثوب.
المسألة 22:
إذا أخرج الخشب أو الحديد المغصوب من البناء أو انتزع اللوح المغصوب من السفينة، أو الخيط من الثوب، فأوجب ذلك نقصا في تلك الأشياء المغصوبة لزم الغاصب ضمان أرشها، و إذا لم تبق لها قيمة بعد النزع وجب على الغاصب دفع بدلها الى المالك و كانت بحكم التالف فلا يحق للمالك أن يطالبه بالعين مع عوض المنفعة.
المسألة 23:
يجري حكم العين المغصوبة الآنف ذكره في المال المأخوذ بالمقامرة و المال المأخوذ اجرة على عمل محرم كالأجرة على الزنا أو على اللواط أو على عمل الخمر أو على حمله أو على خزنه أو على بيعه، فيجب رده الى صاحبه و ان دفعه اليه باختياره و كان شريكا في الكبيرة أو في العمل المحرم.
المسألة 24:
إذا استولى الغاصب على العين مدة و كانت ذات منفعة، وجب عليه رد العين على مالكها، و دفع بدل منفعتها تامة في تلك المدة، سواء كان قد استوفى المنفعة أم لم يستوفها فإذا هو غصب الدار مدة سنة، وجب عليه رد الدار، و دفع أجرة المثل لسكنى الدار في مدة السنة، و ان لم يسكن الدار في المدة أو سكنها في بعض المدة أو أسكنها غيره، و كذلك إذا غصب الحانوت أو غصب الأرض أو غصب السيارة، فعليه رد العين و دفع قيمة المثل لمنفعتها.
المسألة 25:
إذا كانت العين المغصوبة ذات منافع متعددة يمكن أن تستوفى منها،