responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 184

و يتعرف على خصائصها، فإذا وافقت رغبته اشتراها أو استأجرها فتكون العين في ضمانه إذا تلفت أو حدث فيها نقص أو عيب، و ان لم يكن غاصبا و لا آثما في قبضه للعين.

المسألة 19:

إذا غصب الإنسان أمه حاملة أو غصب أنثى من الحيوان المملوك حاملة دخل الحمل في الغصب و تعلقت به أحكام الغصب كما تعلقت بأمه و يكون الاستيلاء على أمه استيلاء عليه فيكون الغاصب ضامنا للحمل كما هو ضامن للحامل فإذا مات الجنين في بطنها أو أسقطته ميتا أو مات في الولادة أو هلك بعد الولادة أو سقط ناقصا أو معيبا كان الغاصب ضامنا له في جميع ذلك و يضمن الجنين و أمه إذا نقصا في الإجهاض معا أو الولادة أو تعيبا أو تلفا.

الفصل الثاني في أحكام الغصب

المسألة 20:

يجب على الغاصب رد العين التي غصبها الى مالكها إذا كانت موجودة، و ان كان ردها يكلفه بذل مال و تحمل مؤنة، كما إذا كان المالك في بلد آخر و كان نقل العين المغصوبة إليه يتوقف على صرف مقدار من المال، بل و ان استلزم رد العين ضررا شاقا على الغاصب، كما إذا كان قد جعل الحديد أو الخشب المغصوب أجزاء من سقف بيته أو أعمدة يقوم عليها بناؤه، فإذا أرادها المالك وجب على الغاصب إخراجها من البناء و إرجاعها اليه و ان أوجب ذلك خللا أو هدما لبنائه، فإنه قد تعمد كل ذلك بفعله و تصرفه عاديا بغير حق.

المسألة 21:

إذا أدخل الغاصب لوحا أو ألواحا مغصوبة في تعمير سفينته وجب عليه نزع اللوح أو الألواح من السفينة في الحال و إرجاعها إلى مالكها و ان أوجب ذلك خرق السفينة أو تحطيمها و إذا اتفق كونه في ذلك الحال في البحر و خاف من الغرق إذا هو نزع اللوح و خشي هلاك نفس محترمة‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست