responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 183

عيوب، و لا يضمن أجرته إذا سكن فيه أو اتخذه مخزنا لبعض أمواله أو موضعا لبعض أعماله.

المسألة 16:

يتحقق الغصب بالاستيلاء على العبد المملوك أو الأمة المملوكة أو الدابة المملوكة، و تترتب عليه جميع أحكامه و يكون الغاصب ضامنا للعين و لمنافعها، سواء استوفاها الغاصب أم لم يستوفها.

المسألة 17:

إذا لم يستول الإنسان على العبد المملوك و لم يضع يده عليه و لكنه منعه عن عمل خاص له أجرة من غير أن يستوفي منفعته، لم يضمن ذلك الإنسان عمله الفائت لعدم الغصب و ان كان آثما بمنعه عن الإتيان بالعمل، و الفارق في ضمان منفعة العبد في المسألة المتقدمة و عدم الضمان هنا، هو تحقق الغصب في تلك المسألة و عدمه هنا فلا التباس بين المسألتين.

و إذا كان العبد أجيرا على ذلك العمل فمنعه الرجل عن الإتيان به و فات العمل بسبب منعه على المستأجر ضمنه للمستأجر و قد تقدم نظيره في الحر في المسألة السادسة.

المسألة 18:

يلحق بالشي‌ء المغصوب في الحكم بضمانه على الغاصب الشي‌ء المقبوض بالعقد الفاسد فيكون مضمونا على القابض، فإذا كان البيع فاسدا، فالمبيع الذي يقبضه المشتري و الثمن الذي يأخذه البائع يكونان مضمونين عليهما إذا تلفا بعد القبض أو حدث فيهما عيب أو نقص، و إذا كانت الإجارة فاسدة فالعين المستأجرة التي يقبضها المستأجر، و الأجرة التي يقبضها المؤجر يكونان في ضمانهما كذلك، و إذا كان النكاح فاسدا فالمهر الذي تقبضه الزوجة يكون في ضمانها، سواء كان المتعاقدان عالمين بفساد العقد أم جاهلين به، و قد تعرضنا لبعض الفروض التي تتعلق بذلك في فصل شروط المتعاقدين من كتاب التجارة.

و يلحق بالشي‌ء المغصوب في الحكم بالضمان أيضا الشي‌ء الذي يقبض بالسوم قبل العقد، كالعين التي يقبضها الشخص المستام لينظر أوصافها‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست