عيوب، و لا يضمن أجرته إذا سكن فيه أو اتخذه مخزنا لبعض أمواله أو موضعا لبعض أعماله.
المسألة 16:
يتحقق الغصب بالاستيلاء على العبد المملوك أو الأمة المملوكة أو الدابة المملوكة، و تترتب عليه جميع أحكامه و يكون الغاصب ضامنا للعين و لمنافعها، سواء استوفاها الغاصب أم لم يستوفها.
المسألة 17:
إذا لم يستول الإنسان على العبد المملوك و لم يضع يده عليه و لكنه منعه عن عمل خاص له أجرة من غير أن يستوفي منفعته، لم يضمن ذلك الإنسان عمله الفائت لعدم الغصب و ان كان آثما بمنعه عن الإتيان بالعمل، و الفارق في ضمان منفعة العبد في المسألة المتقدمة و عدم الضمان هنا، هو تحقق الغصب في تلك المسألة و عدمه هنا فلا التباس بين المسألتين.
و إذا كان العبد أجيرا على ذلك العمل فمنعه الرجل عن الإتيان به و فات العمل بسبب منعه على المستأجر ضمنه للمستأجر و قد تقدم نظيره في الحر في المسألة السادسة.
المسألة 18:
يلحق بالشيء المغصوب في الحكم بضمانه على الغاصب الشيء المقبوض بالعقد الفاسد فيكون مضمونا على القابض، فإذا كان البيع فاسدا، فالمبيع الذي يقبضه المشتري و الثمن الذي يأخذه البائع يكونان مضمونين عليهما إذا تلفا بعد القبض أو حدث فيهما عيب أو نقص، و إذا كانت الإجارة فاسدة فالعين المستأجرة التي يقبضها المستأجر، و الأجرة التي يقبضها المؤجر يكونان في ضمانهما كذلك، و إذا كان النكاح فاسدا فالمهر الذي تقبضه الزوجة يكون في ضمانها، سواء كان المتعاقدان عالمين بفساد العقد أم جاهلين به، و قد تعرضنا لبعض الفروض التي تتعلق بذلك في فصل شروط المتعاقدين من كتاب التجارة.
و يلحق بالشيء المغصوب في الحكم بالضمان أيضا الشيء الذي يقبض بالسوم قبل العقد، كالعين التي يقبضها الشخص المستام لينظر أوصافها