إذا اشترك رجلان في غصب الدار أو السيارة من المالك في الفرض المتقدم فتآمرا بينهما على استغفال المالك و مقاومته و الاستيلاء على الشيء المغصوب، ضمن كل واحد من الغاصبين مقدار ما استولى عليه من الدابة أو السيارة، فإن كان استيلاؤهما عليها بالتساوي كان كل واحد منهما ضامنا لنصفها و إذا كان استيلاؤهما متفاوتا ضمن كل واحد ما استولى عليه منها، من غير فرق في الحكم بين أن يكون الرجلان معا سببا واحدا في حصول الاستيلاء، أو كان كل واحد منهما سببا مستقلا في الاستيلاء على العين، و مثال ذلك: أن يكون الرجلان ضعيفين لا يمكن لهما الاستيلاء على الشيء إلا إذا تآزرا معا فقاوما المالك و استوليا على ماله، أو كان كل واحد منهما سببا مستقلا كافيا في حصول الاستيلاء إذا انفرد عن صاحبه.
المسألة 13:
الظاهر أن غصب الأوقاف التي تفيد تمليك المنفعة للموقوف عليهم يوجب ضمان العين و المنفعة إذا تلفت أو حدث فيها نقص أو عيب، سواء كانت وقفا على أشخاص أم على عنوان عام أو خاص، و كذلك غصب الأوقاف التي تفيد صرف المنفعة على الموقوف عليهم من غير تمليك في الموارد المذكورة، فإذا غصب الوقف منها غاصب كان ضامنا له و لمنفعته.
المسألة 14:
إذا كان الوقف وقف انتفاع لا وقف منفعة، كوقف المصاحف و كتب العلم و كتب الأدعية للقراءة فيها و الانتفاع منها، و وقف المدارس لينتفع الطلاب بسكناها، و وقف خانات المسافرين و الرباطات للفقراء و القناطر و الشوارع للعابرين، و غصبه غاصب أو أتلفه متلف أشكل الحكم بضمانه فلا يترك الاحتياط فيه.
المسألة 15:
إذا غصب المسجد غاصب فالظاهر انه لا ضمان عليه بذلك فلا يضمن عينه إذا تلفت بعد الغصب أو انهدمت جدرانه أو تصدعت و حدثت فيها