responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 180

و كذلك إذا منع صاحب السلعة من أن يبيع سلعته، فلا يكون غاصبا للسلعة بذلك، و لا يضمن نقص قيمتها إذا نقصت بعد ذلك، و كذا إذا منع صاحب الدار من ان يدخل داره، أو منع صاحب الفراش أن يتصرف في فراشه أو أن يرفعه من موضعه، فلا يكون غاصبا للدار و لا للفراش، و يأثم لمنعه صاحب الحق عن حقه، فإذا انهدمت الدار أو سرق الفراش بغير تسبيب منه فلا ضمان عليه.

المسألة الثامنة:

المدار في تحقق الغصب للشي‌ء هو أن يكون الشي‌ء تحت استيلاء الإنسان عدوانا، فإذا كان الشي‌ء في بيته و طالبه المالك به فامتنع من دفعه له و حرص على منعه منه عدوانا كان غاصبا و ان لم يحصل نقل للشي‌ء و لا أخذ، و كذلك في سائر الأموال من الحيوان و غيره من المنقولات و غير المنقولات من الدور و الضياع و الدكاكين و القرى و المزارع و غيرها.

و يتحقق غصب المنافع بانتزاع العين ذات المنفعة من يد مالك المنفعة، فإذا استأجر زيد الدار من مالكها، ثم انتزعها المؤجر من المستأجر عدوانا أو استولى عليها شخص آخر فمنع المستأجر منها ظلما كان غاصبا للمنفعة، سواء استوفى المنفعة في مدة الإجارة أم لا.

المسألة التاسعة:

إذا سكن الرجل الدار مع مالكها ظالما له بذلك، و كان مالك الدار غير قادر على إخراج هذا المستولي من داره، فقد يكون استيلاء هذا الرجل العادي مختصا بطرف معين من الدار فيكون تصرفه و سكناه في تلك الجهة منها خاصة، و لا يعم بقية الأطراف من الدار، فيكون الغصب مختصا بالجهة المستولي عليها و يكون الضمان مختصا بها كذلك و لا يعم بقية الدار.

و قد يعم استيلاؤه و تصرفه جميع الدار بحيث يكون استيلاؤه و استيلاء المالك على مجموع الدار بنسبة واحدة فيكون غاصبا لنصف الدار مشاعا و يكون ضامنا لنصفها كذلك، فإذا انهدم جميع الدار فهو ضامن لنصفها و إذا انهدم بعضها، فهو ضامن لنصف ذلك البعض المنهدم، و كذلك حكمه في ضمان المنفعة.

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست