responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 179

المستولي عليه كبيرا أم صغيرا، و ضعيفا أم قويا و ان كان الذي استولى عليه ظالما له و آثما بفعله، و لا يدخل الحر بسبب ذلك في ضمانه، فإذا مات المحبوس تحت استيلاء المستولي أو طرأ عليه حادث، فهلك بغير تسبيب من الحابس فلا ضمان عليه بسبب استيلائه عليه، و لا يضمن منافعه التي تفوت بسبب ذلك، فإذا كان الحر المستولي عليه صاحب صنعة و لم يعمل بصنعته في تلك المدة لم يضمن الحابس أجرتها.

المسألة السادسة:

إذا هلك الحر المستولي عليه تحت استيلاء ظالمه، و كان هلاكه بتسبيب من المستولي كما إذا حبسه و منعه من الماء أو من الأكل، فهلك جوعا أو عطشا، أو وضعه في مكان يتعرض فيه للدغ الحشرات، أو لأذى بعض الحيوانات أو السباع، فهلك بسبب ذلك كان ضامنا لهلاكه أو للعيب الذي يصيبه من ذلك، و ضمانه من حيث تسبيبه للهلاك لا من جهة الغصب.

و إذا استوفى المستولي من الحر بعض منافعه بعمل أو استخدام ضمن المنافع التي استوفاها منه، فيجب عليه دفع أجرتها، و إذا كان الحر المستولي عليه أجيرا لأحد، فمنعه المستولي عن العمل في المدة المعينة للعمل، كان المستولي ضامنا للمستأجر ما فوته عليه من المنفعة المملوكة له على الأجير في تلك المدة.

و إذا كان الحر المستولي عليه أجيرا للمستولي نفسه على عمل، فمنعه بسبب استيلائه عليه من العمل لزمه أن يدفع له الأجرة المسماة له بعقد الإجارة بينهما، و ضمان المستولي في هذه الصور بأسباب أخرى توجب الضمان لا بسبب الغصب.

المسألة السابعة:

إذا منع الرجل صاحب الدابة المرسلة من أن يمسك دابته، لم يكن بذلك غاصبا لعدم استيلائه على الدابة، و ان ظلم صاحب الدابة بمنعه عن إمساكها و أثم لذلك، فإذا عطبت الدابة بغير تسبيب منه لم يضمن عطبها و لا عوارها.

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست