إذا أقرض الرجل صاحبه المال مما يكال، و قدره بكيلة معينة من غير المكاييل المعروفة بين الناس، فلا يبعد الحكم بصحة القرض، و يجب أن يقدر العوض عند الوفاء بتلك الكيلة المعينة، و كذلك إذا أقرضه المال مما يوزن، و اعتمد في تقديره على صخرة أو حديدة معينة من غير المعايير التي يتعارف الوزن بها، فيصح القرض و يقدر وزن العوض عند الوفاء بتلك الصخرة أو الحديدة التي وزن مال القرض بها، و الأحوط استحبابا اجتناب ذلك.
المسألة 37:
يشترط في صحة القرض أن يسلم المقرض المال و أن يستلمه المقترض، فلا يملك المقترض مال القرض حتى يقبضه، و لا يشترط في ملكه للمال أن يتصرف فيه.
المسألة 38:
الظاهر أن القرض من العقود اللازمة، فإذا تم العقد من الإيجاب و القبول و حصل القبض، لم يجز للمقرض أن يفسخ العقد و يرجع بالعين التي أقرضها، و لم يجز للمقترض أن يرد العين التي اقترضها إذا كانت من القيميات، نعم، إذا كان القرض غير مؤجل إلى أجل معين، فللمقرض أن يطالب المقترض بوفاء دينه و ان لم تمض عليه مدة بعد القرض، و يجوز للمقترض أن يرد المال الذي أخذه إذا كان من المثليات، على أن يكون ذلك وفاء بالدين، لا فسخا للعقد.
المسألة 39:
إذا تم عقد القرض و حصل الإقباض و القبض بين المتداينين، اشتغلت ذمة المقترض بعوض المال، فإذا كان مال القرض من المثليات، ثبت للمقرض في ذمة المقترض مثل المال، و قد بينا في ما تقدم ان ما تنتجه المعامل و المصانع الحديثة من الأشياء المتماثلة في كل جهة يكون بحكم المثليات، فإذا أقرض الإنسان صاحبه شيئا منها ثبت له في ذمة المقترض مثله.