responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 178

منه، أو يستولي على المنفعة وحدها، و لا يمكنه غصب الدار، فيكون غاصبا لإحداهما دون الأخرى.

و قد يحصل الغصب بالاستيلاء على حق مالي للغير، كما إذا استولى على أرض قد حجرها شخص، أو غصب عينا مرهونة عند أحد، فيكون غاصبا لحق الشخص الذي حجر الأرض و لحق المرتهن الذي ثبت له في العين حق الرهن، و كما إذا غصب الحجرة من الطالب الذي سكنها في المدرسة أو غصب المكان ممن سبق إليه في المسجد أو المشهد.

المسألة الثالثة:

قد يكون المغصوب منه شخصا معينا من الأشخاص كما في الأمثلة الآنف ذكرها، و قد يكون المغصوب منه نوعا من الأنواع، و مثال ذلك:

أن يعين المالك زكاته أو خمسه في مال معين فيستولي عليه الغاصب قبل ان يدفعه المالك الى مستحق معين، فيكون المغصوب منه هو نوع المستحق للزكاة أو الخمس، و كما إذا استولى على مدرسة موقوفة فمنع الطلاب أن يسكنوها، أو استولى على الضيعة الموقوفة على الفقراء أو على اليتامى فمنعهم أن يتصرفوا بمنفعتها، فيكون المغصوب منه في جميع هذه الأمثلة هو النوع.

المسألة الرابعة:

يحرم الغصب في جميع اقسامه، سواء كان الشي‌ء المغصوب عينا أم منفعة أم حقا، و يجب على الغاصب فيها جميعا رفع اليد عن الشي‌ء المغصوب و رده الى صاحبه، إذا كان الشي‌ء موجودا، و إذا كان تالفا أو طرأ عليه نقص أو عيب، و كان عينا أو منفعة لزم الغاصب ضمانه في صورة التلف، و لزمه ضمان ما نقص منه في صورة النقص، و ضمان أرشه في صورة العيب، و كذلك إذا كان حقا يبذل بإزائه المال كحق التحجير و حق الاختصاص، و لا ضمان عليه إذا كان الحق مما لا يبذل بإزائه المال، كحق السبق الى المكان في المسجد أو المشهد.

المسألة الخامسة:

لا يتحقق الغصب بالاستيلاء على الإنسان إذا كان حرا، فإذا استولى عليه ظالم و وضع يده عليه لم يكن مغصوبا، سواء كان ذلك الحر‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست