لا يجوز الرجوع بها و ان كانت هبة لأجنبي على الأصح، إذا قصد الواهب بها القربة كما هو الشرط في الصدقة.
المسألة 184:
و قد ظهر مما ذكرناه أيضا أن الفارق الأساس بين الصدقة و غيرها مما يتحقق في مواردها هو قصد القربة، فإذا وهب الرجل أو صالح أو أبرأ أو وقف أو أعطى و لم يقصد بفعله التقرب الى اللّه كانت المعاملة هبة و صلحا و إبراء و وقفا و عطية و لم تكن صدقة، و إذا قصد بعمله القربة تحققت المعاملات المذكورة و كانت صدقة أيضا.
المسألة 185:
إذا كان المتصدق هاشميا حلت صدقته لغيره، سواء كان هاشميا أم غير هاشمي، و سواء كانت صدقته زكاة مال أم زكاة فطرة، أم صدقة أخرى واجبة أم مندوبة و تبرأ ذمة المتصدق بأخذه لها مع اجتماع بقية الشرائط فيه.
و يحرم على الهاشمي أن يأخذ زكاة المال أو زكاة الفطرة من غير الهاشمي، و إذا أخذها لم تحل للآخذ و لم تبرأ ذمة الدافع، و يجوز للهاشمي على الأقوى أن يأخذ من غير الهاشمي صدقاته الأخرى سواء كانت واجبة كفدية الصوم، و الكفارات و رد المظالم و ما اشتغلت به الذمة من مجهول المالك و شبهه، أم كانت مندوبة، فيجوز له أخذها من غير الهاشمي، و ان كان الأحوط له استحبابا الاجتناب عن الواجبات منها.
و في جواز أخذه للصدقات اليسيرة التي يقصد بها دفع البلاء و شبه ذلك مما يكون من مراسم الذل و الهوان عادة اشكال، فالأحوط لزوما للهاشمي الاجتناب عنها، بل الأحوط للمتصدق عدم دفعها له.
المسألة 186:
يجوز دفع الصدقة المندوبة للفقير و الغني و للمؤمن و المخالف إذا لم يكن ناصبيا، و للكافر إذا كان ذميا، و لا يجوز دفعها للناصب و الكافر الحربي و ان كانا رحمين قريبين.