و بعض الأشخاص و الأصناف ممن تكون لهم خصائص تفضلهم على غيرهم من التقوى و العلم و شرف النسبة إلى الرسول 6 و الفضائل الأخرى.
المسألة 181:
الأقوى الذي تدل عليه ظواهر الأدلة ان الصدقة هي الإحسان بالمال على وجه القربة، و هي تختلف باختلاف مواردها، فقد يكون الإحسان بتمليك المال للمستحق، بهبة أو صلح على وجه القربة فيكون عقدا يفتقر إلى إيجاب و قبول، و يكون ذلك مصداقا من مصاديق الصدقة، و قد يكون الإحسان بوقف العين على المستحق على وجه القربة فيكون من الإيقاع المفتقر إلى الإيجاب وحده، و قد يكون الإحسان بإبراء ذمة المدين المستحق مما عليه من دين و نحوه، فيكتفى فيه بالإيجاب الدال على ذلك، فيقول الدائن: أبرأت ذمة زيد من الدين قربة الى اللّه، و قد يكون الإحسان بدفع شيء من المال قليل أو كثير للمستحق قربة الى اللّه فيكون من المعاطاة فيها، و قد يكون الإحسان ببذل المال له من مأكول أو ملبوس أو غيرهما قربة الى اللّه، فيكفي فيه الاذن بالتصرف في المال المبذول، و هو في جميع هذه الموارد صدقة و إحسان على وجه القربة تشمله الأدلة و يتناوله الحث البالغ الذي طفحت به الأدلة و استفاضت و تواترت به النصوص.
المسألة 182:
و قد استبان مما ذكرناه أن الصدقة تختلف كذلك بحسب اختلاف مواردها في اشتراط القبض فيها و عدم اشتراطه، فيشترط فيها القبض إذا كانت عقد هبة أو وقفا أو صلحا على عين مملوكة أو معاطاة بمال و نحوه على وجه القربة، فإن صحة هذه المعاملات مشروطة بالقبض و لا يشترط فيها القبض إذا كانت إبراء لذمة المستحق أو بذل مال له و نحو ذلك.
المسألة 183:
إذا تحققت الصدقة في مورد من مواردها و تحقق قصد القربة و تم ما يعتبر في موردها من عقد أو إيقاع و قبض أو غير ذلك كانت لازمة