responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 16

و يشترط في المال أن يكون مملوكا، فلا يصح أن يقرضه مالا يملكه المسلم كالخمر و الخنزير، و لا يصح أن يقرضه شيئا يملكه غيره، و إذا أقرضه مال غيره كان فضوليا، فان أجازه مالك المال صح، و ان لم يجزه كان باطلا.

المسألة 33:

يصح للرجل أن يقرض صاحبه أمرا كليا في الذمة، فيقرضه خمس وزنات من الأرز أو من الحنطة، في ذمته، ثم يدفع اليه فردا شخصيا، فيقبضه المقترض، أو يقرضه خمس وزنات كلية من هذه الصبرة ثم يزن له من الصبرة المقدار المعين فيدفعه اليه و يحصل القبض.

المسألة 34:

إذا كان مال القرض من المثليات كالحبوب و الأدهان و سائر المثليات فيشترط في صحة قرضه أن يكون مما يمكن ضبط أوصافه و خواصه التي يكون اختلافها موجبا لاختلاف القيمة و الرغبة في المال بين المتعاملين من الناس، و إذا كان المال من القيميات لم يشترط فيه ذلك على الأقوى، فيكفي في صحة قرضه علم المتداينين بقيمته، و ان لم يمكن ضبط صفاته و خصائصه كما اشترطناه في المثليات، فيصح إقراض الغنم و الجواري و العبيد و غيرها من القيميات إذا علم الطرفان بقيمتها و ان لم تضبط أوصافها في العقد، أو لم يمكن ذلك فيها كاللئالي و الجواهر و أمثالها.

المسألة 35:

يشترط في مال القرض أن يكون معينا، فلا يصح أن يكون أمرا مبهما غير معين، كما إذا قال الرجل لصاحبه: أقرضتك أحد هذين المبلغين، أو أحد هذين الثوبين.

و يشترط أن يكون المال معلوم المقدار، بأن يعلم مقدار كيله إذا كان مما يكال، و مقدار وزنه إذا كان مما يوزن، و مقدار عدده إذا كان مما يعد، فلا يصح أن يقرضه الطعام الموجود من غير أن يعرف وزنه أو كيله، و لا يكفي أن يقدره بغير المقياس الذي يتعارف تقديره به، فيقرضه مل‌ء هذا الوعاء أو هذا الإناء بيضا من غير أن يعرف عدده.

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست