responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 167

بمدة حياته، فإذا انتهت المدة المضروبة رجع المسكن الى المالك أو الى وارثه.

المسألة 172:

إذا كان اعمار الدار مقدرا بمدة عمر المالك فمات الساكن في حياة المالك، فان كان المالك قد جعل للساكن في عقد العمرى مجرد الانتفاع بالسكنى له و لتوابعه مدة عمر المالك، لم تنتقل السكنى إلى ورثة الساكن بعد موته بل ترجع الى المالك، و ان كان المالك قد جعل للساكن في العقد تمليك السكنى ما دام المالك حيا، انتقلت السكنى بعد موت الساكن الى ورثته فيملكونها ما دام المالك حيا، و إذا مات المالك رجعت الى ورثته.

و كذلك الحكم في إسكان الدار مدة معينة الذي ذكرناه في المسألة المائة و السبعين إذا مات الساكن في المدة، فتنتقل السكنى الى ورثته في الفرض الثاني، و ترجع الى المالك في الفرض الأول.

المسألة 173:

إذا قال المالك لأحد: أسكنتك هذه الدار لك و لعقبك من بعدك، و قبل الرجل، و قبض الدار لزم العقد و لم يجز للمالك و لا لورثته الرجوع في العقد ما دام الساكن موجودا و ما دام عقبه، فإذا انقرض و انقرض عقبه رجعت الدار الى المالك و الى ورثته إذا كان ميتا.

المسألة 174:

إذا أسكن المالك الشخص و أطلق عقد السكنى، و لم يعين له مدة معلومة، و لا قيده بعمر الساكن و لا بعمر المالك، و حصل القبول و القبض من الساكن لزم العقد، و وجبت له السكنى بما يتحقق معه مسمى الإسكان و لو مدة يسيرة، و جاز للمالك بعد ذلك ان يرجع بالسكنى و يأمره بالخروج في أي وقت أراد.

المسألة 175:

إذا ثبت للساكن أو لورثته حق السكنى في المنزل بعد موت المالك في المواضع التي ذكرناها في ما سبق، لم يجز لورثة المالك إخراجهم من المنزل الى ان تنتهي المدة المحددة لسكناهم.

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست