responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 168

المسألة 176:

إذا أطلق المالك عقد السكنى جاز للساكن ان يسكن في الدار هو و أهله و أولاده و خدمه و ضيوفه و من جرت العادة بأن يسكن معه، و الحيوان و الدابة التابعة له إذا كان في المنزل موضع معد لذلك، و يصح له أن يقتني ما جرت العادة لمثله باقتنائه من أثاث و أمتعة و غلات و أدوات و نحوها مما يعد من شؤونه و توابعه.

المسألة 177:

لا يجوز على الأحوط للساكن أن يؤجر الدار الذي استحق السكنى فيها بعقد السكنى أو العمرى أو الرقبى، أو أن يعيرها لغيره أو يهب له سكناها أو يصالحه عليها، على تأمل في ذلك و لكنه احتياط لا يترك.

المسألة 178:

لا تخرج العين المحبوسة و لا الدار المعقود عليها بعقد السكنى أو العمرى أو الرقبى عن ملك مالكها، فيجوز للمالك بيع العين، و لا يبطل ببيعها عقد السكنى و لا العمرى و الرقبى، فيبقى للساكن حق السكنى فيها على الوجه الذي جعله المالك له في العقد، و تنتقل العين إلى المشتري مسلوبة المنفعة، مدة العقد المجعول، و لا يجوز للمشتري ابطال العقود التي أجراها المالك، و إذا كان المشتري جاهلا بوجود العقد عليها ثبت له الخيار بين ان يفسخ البيع و أن يمضيه بجميع الثمن.

و تستثنى من ذلك صورة واحدة، و هي ما إذا كانت السكنى مطلقة غير موقتة بمدة و لا بعمر أحدهما و تحقق مسمى الإسكان، فإذا باع المالك العين بقصد فسخ السكنى صح البيع و انفسخ عقد السكنى بذلك.

المسألة 179:

يجري عقد العمرى في غير المساكن من الأعيان المملوكة كالعقار و الأثاث و الحيوان، فكلما يصح وقفه يصح إعماره و تجري فيه أحكام العمرى الآنف ذكرها، و اما عقد الرقبى ففي جريانه في غير المساكن اشكال، فالأحوط ان لم يكن الأقوى إلحاقه بالسكنى، فلا يجري بغير المساكن.

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست