إذا أسكن المالك أحدا داره، فقد يعين للاسكان مدة محددة فيقول له أسكنتك داري مدة خمس سنين، و قد يسكنه إياها مدة عمر الساكن نفسه، فيقول له: أسكنتك الدار مدة عمرك أو مدة حياتك، أو ما حييت، أو نحو ذلك، و قد يسكنه إياها مدة عمر المالك فيقول له أسكنتك الدار مدة حياتي أو مدة عمري أو ما بقيت حيا أو نحو ذلك، و قد يطلق المالك الإسكان فلا يذكر له مدة معينة و لا يقيده بعمر المالك و لا بعمر الساكن.
المسألة 169:
يعتبر في السكنى و في العمرى و الرقبى أن يقبض الساكن العين على الأحوط كما تقدم في الحبس، فإذا لم يحصل القبض حتى مات المالك ففي صحة العقد إشكال.
المسألة 170:
إذا أسكن المالك شخصا داره مدة معينة كما إذا أسكنه الدار مدة خمس سنين سميت سكنى كما تقدم و سميت رقبى أيضا، فيصح أن ينشئ الإيجاب بقوله أرقبتك الدار مدة خمس سنين، فإذا تم الإيجاب و القبول بأحد النحوين المذكورين و حصل القبض لزم العقد، فلا يجوز للمالك الرجوع في إسكانه ما دامت المدة المضروبة، و لا يحق له ان يخرج الساكن من الدار قبل ان تنتهي المدة، و إذا انقضت رجع المسكن الى المالك إذا كان موجودا و الى وارثه إذا كان ميتا.
المسألة 171:
إذا اسكن المالك الشخص منزله مدة عمر الساكن أو مدة عمر المالك، و أجرى العقد على ذلك سميت سكنى كما تقدم، و سميت عمري أيضا، فيصح له أن ينشئ العقد بقوله: أعمرتك الدار مدة حياتك أو مدة حياتي، فإذا تم الإيجاب و القبول بين المالك و الساكن على أحد الوجهين، و حصل القبض من الساكن لزم العقد، فلا يجوز للمالك ان يرجع بإسكانه أو إعماره ما دامت حياة أحدهما الذي قدرت العمرى