إذا حبس الرجل ملكه على أحد العناوين مدة معينة فقال: حبست داري على اليتامى أو على المساكين مدة عشر سنين، كان الحبس لازما في المدة المعينة، فلا يجوز للحابس الرجوع فيها، و إذا أطلق الحبس و لم يعين له مدة كان الحبس لازما ما دام الحابس حيا، فإذا مات رجع ميراثا.
المسألة 165:
إذا حبس الإنسان العين المملوكة له على أن تصرف منفعتها في جهة معينة كان ذلك إيقاعا كما هو الشأن في الوقف، فيكفي في تحققه إنشاء الإيجاب من المالك و لا يحتاج الى قبول، و إذا حبس العين على شخص أو على أشخاص معينين، ففي اعتبار القبول في صحته تأمل، و ان كان اعتباره أحوط فلا يترك الإتيان به، و يكفي فيه اي لفظ يدل على الرضا بالتحبيس عليه.
المسألة 166:
تلحق بالحبس أمور ثلاثة: (السكنى) و (العمرى) و (الرقبى)، و هي من العقود فلا بد في كل واحد منها من الإيجاب و القبول، و لا بد في كل واحد منها من أن تجتمع فيه شروط العقد و شروط المتعاقدين و قد ذكرناها مفصلة في كتاب التجارة فليرجع إلى المسائل المتعلقة بذلك من الكتاب المذكور.
المسألة 167:
يختص عقد (السكنى) بالمساكن و لا يجري في غيرها من الأعيان المملوكة، فإذا سلط المالك أحد على سكنى داره أو سكنى شقة من شقق عمارته مع بقاء العين على ملك المالك سمي ذلك (سكنى) و يقع الإيجاب في عقد السكنى بكل لفظ يدل على تسليط الساكن على سكنى المنزل المعين، فيقول المالك له: أسكنتك داري المعلومة أو شقتي المعينة، أو جعلت لك سكناها، و نحو ذلك مما يقع به الإنشاء المقصود، و يحصل القبول بأي لفظ يدل على رضا الساكن بالإيجاب المذكور فيقول: قبلت أو رضيت أو نحوهما.