responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 164

الأول، فلا ينبغي تركهما، فإذا لم يحصل القبض حتى مات المالك أشكل الحكم بصحة الحبس.

المسألة 162:

إذا حبس الرجل بعض ما يملكه على سبيل معين من سبل الخير، أو على موقع من مواقع العبادات كالكعبة المعظمة أو أحد المشاهد المشرفة أو أحد المساجد، أو على مطلق سبيل اللّه، على ان تصرف منافع العين على تلك الجهة، فقد يطلق الحابس إنشاءه، فلا يقيده بدوام و لا بمدة معينة فيكون حبسه لازما، فلا يجوز له الرجوع فيه ما دامت العين موجودة، و كذلك إذا قيد إنشاء حبسه بالدوام، فلا يجوز له الرجوع فيه، و لا يرث المنفعة وارثه إذا مات، و إذا حبس ملكه على الجهة مدة معينة كان حبسه لازما في تلك المدة، فلا يجوز له الرجوع فيها، فإذا انتهت المدة انتهى تحبيس المال و رجع الى المالك إذا كان موجودا و الى وارثه إذا كان ميتا.

المسألة 163:

إذا حبس الرجل بعض ما يملكه على شخص معين أو على عدة أشخاص مدة معلومة و قصد الحابس القربة و تحقق القبض كما ذكرنا كان الحبس لازما في المدة المعلومة، فلا يجوز للحابس الرجوع في حبسه ما دامت المدة، فإذا انقضت رجع المال الى المالك إذا كان حيا، و الى وارثه إذا كان ميتا، و إذا مات الحابس قبل ان تنقضي المدة لم ينته الحبس بموته، بل يبقى حتى تنتهي المدة، ثم يعود بعدها ميراثا، و كذلك إذا حبس ملكه على الشخص مدة حياة ذلك الشخص، فيجري فيه الحكم على التفصيل الآنف ذكره.

و إذا حبس الرجل ملكه على شخص مدة حياة الحابس نفسه لم يجز الرجوع به في حياة الحابس، فإذا مات رجع بعده ميراثا.

و كذلك إذا حبس ملكه على شخص و لم يذكر للتحبيس مدة معلومة و لا حدده بحياة أحدهما، كان الحبس لازما الى موت الحابس، فإذا مات رجع بعد موته ميراثا، و لا يبطل بموت الشخص المحبس عليه و تنتقل المنفعة بعده الى ورثته.

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست