responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 163

من سهم سبيل اللّه، فعليه أن يعلم آخذ المال بذلك ليضعه في الموضع الذي يصح وضعه فيه، و على الآخذ أن يرجع في ذلك الى أهل المعرفة ليضع الأمور في مواردها، و إذا أراد ان يدفع شيئا من حق الامام (ع) فعليه أن يستعلم عن فتوى مقلده في ذلك و يستأذن فيه إذا كان محتاجا الى الاذن، و عليه أن يعلم آخذ المال بذلك ليضع كل شي‌ء في موضعه الصحيح.

الفصل السابع في الحبس و أخواته

المسألة 159:

الفارق الأساس بين الوقف و الحبس ان وقف العين يوجب زوال ملك المالك عنها في جميع أقسام الوقف سواء كان وقفا على جهة عامة أو خاصة أم كان وقفا على عنوان كذلك أم كان وقفا على اشخاص، كما ذكرنا في المسألة المائة و الثالثة عشرة، على اشكال في الوقف إذا كان منقطع الأخير، و أن حبس العين لا يوجب زوال الملك عنها، و انما يوجب لزوم صرف نماء العين و منافعها على الناحية التي ذكرها الحابس و على الوجه الخاص أو العام الذي عينه في إنشائه.

المسألة 160:

يصح الحبس على كل ما يصح الوقف عليه و يمنع عن كل ما يمنع الوقف عليه، و تجري فيه اقسامه المتقدم ذكرها، فقد يكون الحبس على جهة من الجهات، فيحبس الرجل ملكه على مسجد أو على مشهد أو على حسينية أو مدرسة، و قد يكون على عنوان من العناوين، فيحبس ملكه على العلماء أو على الطلاب أو على الفقراء أو اليتامى، و قد يكون على اشخاص معينين فيحبس الملك على ولده علي أو على أخيه زيد و ذريته، و نحو ذلك مما يجري في الوقف.

المسألة 161:

يعتبر في التحبيس قبض العين المحبوسة، و يعتبر كذلك أن يقصد الحابس القربة بحبسه للعين، و هل الشرطان المذكوران شرطان في صحة التحبيس أم هما شرطان في لزومه، لا يبعد الثاني، و ان كان الأحوط‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست