لزم ذلك، و ان تعذر ذلك أو لم يمكن حفظ المال، صرف على الأحوط في ما هو أقرب فأقرب إلى تلك الجهة المشترطة.
المسألة 156:
إذا دفع المالك المال الى الشخص الذي يتولى جمع المال من المتبرعين للمناسبة المتقدم ذكرها، و ظهر من القرائن أنه انما يدفع المال أمانة بيد الشخص، الآخذ و يراه وكيلا عنه في صرف المال في الجهة المعلومة، لم يخرج المال عن ملك صاحبه بهذا الدفع، فيجوز له أن يسترد المال قبل صرفه و إذا مات المالك قبل صرفه رجع ميراثا لوارثه، و لدائنه ان يرجع على الآخذ فيأخذ المال وفاء لدينه إذا فلس أو مات و قصرت تركته عن ديونه، و إذا تعذر صرف المال في الجهة المعينة وجب على الآخذ مراجعته في صرف المال، و كذلك الحكم إذا احتمل انه انما دفع المال كذلك و لم تدل القرائن على شيء.
المسألة 157:
قد تجمع الأموال من المتبرعين بها لبناء مسجد، أو لبناء حسينية، أو لإقامة مشروع ديني آخر، و الحكم في المال المجتمع نظير ما تقدم، فهو نوع خاص من الصدقات و القربات الخاصة، و لا بد بعد جمعه من صرفه في الجهة المعينة التي بذل لها، الى آخر ما ذكرناه في المسألتين المتقدمتين و إذا قام الآخذ ببناء المسجد و إنشاء وقفه، أو ببناء الحسينية و إنشاء وقفها بالأموال المتبرع بها صح وقفها على النهج الذي قام به و جمع المال من أجله، فان المتبرعين قد فوضوا الأمر إليه في ذلك، و إذا زاد المال المتبرع به عن بناء المسجد و أراد المتولي للصرف أن يبني به مرافق للمسجد مثلا و مواضع للتطهير و نحو ذلك مما يحتاج المسجد اليه جاز له ذلك إذا كان المتبرعون قد فوضوا له الأمر أو كان ذلك هو الأقرب الى الجهة المتبرع لها، و كذلك إذا زاد المال المجتمع عن بناء الحسينية، فأراد أن ينشئ لها مرافق و موضعا للطبخ، و مخزنا لحفظ الأثاث و الأدوات و الفرش و نحو ذلك.
المسألة 158:
إذا دفع بعض المشتركين في جمع المال لبناء المسجد شيئا من الزكاة