responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 161

و إذا كان الوقف على أشخاص الموقوف عليهم بنحو تمليك المنفعة لهم و كانت المنفعة من الأعيان الزكوية كالتمر و الزبيب، وجبت الزكاة على من تبلغ حصته منهم مقدار النصاب أو تزيد عليه.

و إذا كان الوقف على عنوان عام للأفراد بنحو تمليك المنفعة، كما إذا وقف البستان على الفقراء، لم تجب الزكاة أيضا إذا كان قبض الفرد لحصته بعد وقت تعلق الزكاة بالغلة، لعدم الملك، فان الفرد لا يملك الحصة من المنفعة حتى يقبضها، فإذا قبضها بعد الوقت لم تجب عليه الزكاة.

نعم إذا أعطى الولي الفرد الفقير مقدارا من منفعة الوقف قبل زمان تعلق الزكاة بها و بقيت في ملكه حتى حل الوقت وجبت الزكاة في حصته، إذا بلغت حد النصاب، و قد ذكرنا في المسألة الحادية و الثمانين من كتاب الزكاة في هذه الرسالة وقت تعلق الزكاة بالغلة فلتراجع.

المسألة 155:

تعارف بين الناس أن يجمعوا المال من الأفراد المتبرعين لإقامة بعض الشعائر المطلوبة فيجمع أهل البلد أو القرية الأموال منهم لإقامة مأتم الحسين (ع) في بلدهم أو في قريتهم، و يجمعها صنف خاص من العمال أو من القبائل لإقامة مأتم لهم، أو لإطعام الطعام في أيام معلومة بمناسبة معلومة، و يجمعونها كذلك ليذهبوا مجتمعين الى كربلاء لزيارة الحسين (ع) في الأربعين و اقامة المأتم و العزاء فيها، و يجمعونها ليذهبوا مجتمعين الى زيارات أخرى و يقيموا العزاء و الإطعام بمناسبات أخرى، و هي على الأقوى: نوع خاص من الصدقات و البذل في قربات خاصة يشترط صرفه في تلك الجهات المعينة.

و نتيجة لذلك فلا يبقى المال بعد دفعه بهذا القصد ملكا لصاحبه و لا تترتب عليه آثار ملكه، فلا يحق لصاحبه الذي بذله للجهة أن يرجع به الا إذا شرط ذلك فترك الاشتراك في المشروع، و لا يرثه وارثه إذا مات قبل أن يصرف المال، و لا يحل لدائنه أن يأخذ المال وفاء لدينه.

و إذا اجتمع المال و لم يمكن صرفه في الجهة المشترطة أو زاد على المقدار المحتاج الى صرفه، فإن أمكن تأخيره مدة و صرفه في الجهة المعينة‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست